responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 29

و أمّا حقّها عليه فهو أن يُشبعها و يكسوها، و أن يغفر لها إذا جهلت، و لا يقبّح لها وجهاً (1)، كما ورد في الأخبار، و التفصيل موكول إلى محلّه. تحرير الوسيلة 2: 288 «المأدوم»[1]. قوله عليه السلام: «المأدوم» من الإدام أي ما يطيب به الطعام، و المقصود جواز تصدّقها من بيت زوجها في المحقّرات مثل ما يطيب به الطعام و لا مفهوم له ليدلّ على عدم جوازه في غيره؛ لوضوح أنّ إثبات شي‌ء لا ينفي عمّا عداه. نعم، يستفاد من بعض النصوص عدم جواز هبة الزوجة من مالها بغير إذن زوجها مثل مرسل جميل عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها؟ قال: «لا»[2]. و لكن لا يخفى ضعفه بالإرسال، بل لم يثبت كونه قول المعصوم عليه السلام لعدم إسناد إليه عليه السلام و لو مضمراً، بل الظاهر أنّه قول غير الإمام عليه السلام.

في حقوق الزوجة على الزوج‌

1- لا إشكال و لا خلاف في ذلك بين الفقهاء، و قد دلّ عليه الكتاب و السنّة المتواترة و السيرة القطعية من النبي صلى الله عليه و آله و أهل البيت عليهم السلام. فمن الكتاب قوله تعالى: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»[3] فقد دلت هذه الآية بالصراحة على أنه كما يكون للزوج حقوق على الزوجة كذلك يكون للزوجة على الزوج حقوق مثل حقوق الزوج إلا أن للرجال درجة و فضلا في الحقوق، بمعنى أن حق الزوج على الزوجة أعظم من‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 214، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب 17، الحديث 3.

[2] - وسائل الشيعة 19: 214، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب 17، الحديث 2.

[3] - البقرة( 2): 228.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست