(مسألة
5): لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه؛ و إن كان الاحتياط أن لا يختار وليّ
المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية (1).
تحرير
الوسيلة 2: 497 «المسالك»[1]؛ و إن
أفتى بمضمون الأوّل الشيخ في «النهاية»[2]،
و بالثاني الصدوق في «المقنع»[3]، و المفيد
في «المقنعة»[4]. مضافاً
إلى عدم تصريح أحد بوثاقة النوفلي. و بذلك اتّضح بطلان ما عن الأردبيلي في المقام؛
من تخصيص عمومات الرفع بمثل هذه الموثّقة و الخبر الذي قبلها؛ لما عرفت من عدم
صلاحيتهما للدليلية في نفسهما، فضلًا عن تخصيص العمومات المتواترة الآبي بعضها عن
التخصيص، مثل ما ورد منها في خصوص القصاص. و أمّا ثبوت تخصيصها في موارد- مثل ضمان
المتلفات، و الوصيّة، و القطع في السرقة، و التعزير في الزنا و اللواط، و غيرهما-
فهو تابع للدليل الخاصّ المعتبر التامّ السند و الدلالة، و هو لم يرد في المقام. و
بهذا البيان اتّضح حكم دية الصبيّ؛ و أنّها على عاقلته، كما صرّح به فيما عرفته من
النصوص.
قتل
البالغ للصبيّ
1-
المشهور بين الفقهاء أنّ البالغ إذا قتل الصبيّ، يقتل به قصاصاً، بل في «الجواهر»:
«لم أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين منهم، بل و لا بين القدماء،