responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 289

(مسألة 5): لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه؛ و إن كان الاحتياط أن لا يختار وليّ المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية (1).

تحرير الوسيلة 2: 497 «المسالك»[1]؛ و إن أفتى بمضمون الأوّل الشيخ في «النهاية»[2]، و بالثاني الصدوق في «المقنع»[3]، و المفيد في «المقنعة»[4]. مضافاً إلى عدم تصريح أحد بوثاقة النوفلي. و بذلك اتّضح بطلان ما عن الأردبيلي في المقام؛ من تخصيص عمومات الرفع بمثل هذه الموثّقة و الخبر الذي قبلها؛ لما عرفت من عدم صلاحيتهما للدليلية في نفسهما، فضلًا عن تخصيص العمومات المتواترة الآبي بعضها عن التخصيص، مثل ما ورد منها في خصوص القصاص. و أمّا ثبوت تخصيصها في موارد- مثل ضمان المتلفات، و الوصيّة، و القطع في السرقة، و التعزير في الزنا و اللواط، و غيرهما- فهو تابع للدليل الخاصّ المعتبر التامّ السند و الدلالة، و هو لم يرد في المقام. و بهذا البيان اتّضح حكم دية الصبيّ؛ و أنّها على عاقلته، كما صرّح به فيما عرفته من النصوص.

قتل البالغ للصبيّ‌

1- المشهور بين الفقهاء أنّ البالغ إذا قتل الصبيّ، يقتل به قصاصاً، بل في «الجواهر»: «لم أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين منهم، بل و لا بين القدماء،


[1] - مسالك الأفهام 15: 163.

[2] - النهاية: 760- 761.

[3] - المقنع: 523.

[4] - المقنعة: 748.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست