responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 286

فلا يقتل المجنون؛ سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً. نعم تثبت الدية على عاقلته.

و لا يقتل الصبيّ بصبيّ و لا ببالغ و إن بلغ عشراً أو بلغ خمسة أشبار، فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات، و الدية على عاقلته (1). تحرير الوسيلة 2: 496 النصوص، قطع الصبيّة السارقة. مع كون ذلك مقتضى رفع قلم التكليف و الوضع و رفع الحدود عن غير البالغ. نعم، يحتمل حمل ذكر لفظ «الصبيّ» على تغليب جانب الذكورة، كما هو كذلك فيما دلّ على «رفع القلم عن الصبيّ» إلّا أنّ موثّقة السكوني تدفع هذا الاحتمال. و لكن يحتمل كون تركه للقطع في تلك القضية، لأجل مصلحة كان هو عليه السلام أعلم بها بمقتضى ولايته، فلا يدلّ ذلك على عدم مشروعيته مطلقاً. فعلى أيّ حال: لا يترك الاحتياط في الصبيّة السارقة بالاقتصار على التأديب.

قصاص الصبيّ و ديته‌

1- اشتهر بين الأصحاب اشتراط البلوغ في القصاص؛ و أنّ الصبيّ لا يقتل بصبيّ و لا ببالغ قصاصاً، بل نسب ذلك إلى الإجماع، فعن «المهذّب البارع»: «أنّه المشهور» و عن «النافع»: «أنّه الأشهر» و عن «مجمع البرهان»: «أنّ عليه الأصحاب» بل عن «الخلاف» و «الغنية»: «عليه إجماع الطائفة و أخبارهم» كما نقله في «الجواهر»[1].


[1] - جواهر الكلام 42: 178.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست