قيل: إنّه
يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط، و الظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر
المؤدّب و الوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ و ربما تقتضي الأكثر، و لا يجوز
التجاوز، بل و لا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، و أحوط منه
الاكتفاء بستّة أو خمسة (1).
تحرير
الوسيلة 2: 453
تأديب
الصّبي و تعزيره
1-
يقع الكلام هنا في أمرين: الأوّل: في أصل مشروعية تعزير الصبيّ. و الثاني: في
مقداره. أمّا الأوّل: فلا إشكال في أصل مشروعية تأديب الصبيّ و تعزيره في الجملة،
و لا خلاف بين الفقهاء في ذلك، و قد أفتى بتعزير الصبيّ صاحب «الجواهر» في الزنا،
و اللواط، و القذف، و غير ذلك من المحرّمات التي لها خطر في نظر الشارع، كما نقله
أيضاً عن «القواعد» و شرحها[1]. و قد
دلّت النصوص على تعزير الصبيّ و جلده على الزنا، كما في صحيح أبي بصير، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام: في غلام صغير لم يدرك- ابن عشر سنين- زنى بامرأة، قال عليه
السلام: «يجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد المرأة الحدّ كاملًا ...»[2].
و في موثّق ابن بكير، عن أبي مريم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في آخر ما
لقيته عن غلام لم يبلغ الحُلُم، وقع على امرأة، أو فجر بامرأة، أيّ شيء يصنع
بهما؟