responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 270

قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط، و الظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب و الوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ و ربما تقتضي الأكثر، و لا يجوز التجاوز، بل و لا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، و أحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة (1).

تحرير الوسيلة 2: 453

تأديب الصّبي و تعزيره‌

1- يقع الكلام هنا في أمرين: الأوّل: في أصل مشروعية تعزير الصبيّ. و الثاني: في مقداره. أمّا الأوّل: فلا إشكال في أصل مشروعية تأديب الصبيّ و تعزيره في الجملة، و لا خلاف بين الفقهاء في ذلك، و قد أفتى بتعزير الصبيّ صاحب «الجواهر» في الزنا، و اللواط، و القذف، و غير ذلك من المحرّمات التي لها خطر في نظر الشارع، كما نقله أيضاً عن «القواعد» و شرحها[1]. و قد دلّت النصوص على تعزير الصبيّ و جلده على الزنا، كما في صحيح أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في غلام صغير لم يدرك- ابن عشر سنين- زنى بامرأة، قال عليه السلام: «يجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد المرأة الحدّ كاملًا ...»[2]. و في موثّق ابن بكير، عن أبي مريم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحُلُم، وقع على امرأة، أو فجر بامرأة، أيّ شي‌ء يصنع بهما؟


[1] - جواهر الكلام 41: 321 و 379.

[2] - وسائل الشيعة 28: 82، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست