responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 263

(مسألة 26): يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ، و لا يجب عليها التستّر عنه؛ ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة؛ على الأقوى في الترتّب الفعلي، و على الأحوط في غيره (1).

تحرير الوسيلة 2: 233

حكم تستّر المرأة من الصبيّ‌

1- أمّا الكلام من جهة تستّر المرأة من الصبيّ المميّز، فيظهر من قوله تعالى:

«أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‌ عَوْراتِ النِّساءِ»[1]، وجوب التستّر منه عليها؛ و ذلك لكون الصبيّ المميّز، من قبيل الطفل الذي ظهر على عورات النساء، فيبقى تحت عموم المنع في العقد المستثنى منه. هذا بالنسبة إلى مدلول الآية. و لكن ورد في النصوص صحيحتان عن البَزَنْطي، تدلّان على عدم وجوب تستّر المرأة عن الصبيّ حتّى يبلغ: إحداهما: ما رواها عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين، و لا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم»[2]. و الاخرى: ما رواها عنه عليه السلام: «لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام»[3].


[1] - النور( 24): 31.

[2] - وسائل الشيعة 20: 229، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 126، الحديث 3.

[3] - وسائل الشيعة 20: 229، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 126، الحديث 4.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست