(مسألة
26): يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ، و لا يجب عليها التستّر
عنه؛ ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة؛ على الأقوى في
الترتّب الفعلي، و على الأحوط في غيره (1).
تحرير
الوسيلة 2: 233
حكم
تستّر المرأة من الصبيّ
1-
أمّا الكلام من جهة تستّر المرأة من الصبيّ المميّز، فيظهر من قوله تعالى:
«أَوِ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ»[1]،
وجوب التستّر منه عليها؛ و ذلك لكون الصبيّ المميّز، من قبيل الطفل الذي ظهر على
عورات النساء، فيبقى تحت عموم المنع في العقد المستثنى منه. هذا بالنسبة إلى مدلول
الآية. و لكن ورد في النصوص صحيحتان عن البَزَنْطي، تدلّان على عدم وجوب تستّر
المرأة عن الصبيّ حتّى يبلغ: إحداهما: ما رواها عن أبي الحسن الرضا عليه السلام:
«يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين، و لا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم»[2].
و الاخرى: ما رواها عنه عليه السلام: «لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ
الغلام»[3].