(مسألة
25): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ و شهوة. نعم
الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة،
مثل الوجه و الكفّين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين، لا مثل الفخذين و الأليين
و الظهر و الصدر و الثديين، و لا ينبغي ترك الاحتياط فيها (1). و الأحوط عدم
تقبيلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين (2). تحرير الوسيلة 2: 232- 233
حكم
نظر الرجل إلى الصبيّة و تقبيلها و وضعها في الحجرة
1-
وجه جواز النظر إلى الصبيّة غير البالغة، انصراف أدلّة المنع عنها؛ لظهورها في
حرمة النظر إلى النساء البالغات. و أمّا وجه الاحتياط الاستحبابي في ترك النظر إلى
مواضع جرت العادة على سترها، فهو جريان سيرة المتشرّعة على ترك النظر إليها و
سترها. و لعلّ هذه السيرة لم يحرزها السيّد الماتن، فلذا احتاط استحباباً. و لكن
يشكل غضّ النظر عن هذه السيرة في الصبيّة المميّزة المراهقة للبلوغ، فلا يجوز ترك
الاحتياط فيها بالنسبة إلى مواضع جرت العادة على سترها.
2-
هذا الاحتياط وجوبي؛ لأنّه موضوع مستقلّ لم يسبق بالفتوى بالجواز. ثمّ إنّه لا
خلاف و لا إشكال في جواز تقبيل الرجل للصبيّة قبل أن يأتي عليها ستّ سنين؛ للسيرة
القطعية، و أصالة البراءة من الحرمة، و دلالة مفهوم النصوص الآتية.