responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 260

(مسألة 25): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ و شهوة. نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة، مثل الوجه و الكفّين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين، لا مثل الفخذين و الأليين و الظهر و الصدر و الثديين، و لا ينبغي ترك الاحتياط فيها (1). و الأحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين‌ (2). تحرير الوسيلة 2: 232- 233

حكم نظر الرجل إلى الصبيّة و تقبيلها و وضعها في الحجرة

1- وجه جواز النظر إلى الصبيّة غير البالغة، انصراف أدلّة المنع عنها؛ لظهورها في حرمة النظر إلى النساء البالغات. و أمّا وجه الاحتياط الاستحبابي في ترك النظر إلى مواضع جرت العادة على سترها، فهو جريان سيرة المتشرّعة على ترك النظر إليها و سترها. و لعلّ هذه السيرة لم يحرزها السيّد الماتن، فلذا احتاط استحباباً. و لكن يشكل غضّ النظر عن هذه السيرة في الصبيّة المميّزة المراهقة للبلوغ، فلا يجوز ترك الاحتياط فيها بالنسبة إلى مواضع جرت العادة على سترها.

2- هذا الاحتياط وجوبي؛ لأنّه موضوع مستقلّ لم يسبق بالفتوى بالجواز. ثمّ إنّه لا خلاف و لا إشكال في جواز تقبيل الرجل للصبيّة قبل أن يأتي عليها ستّ سنين؛ للسيرة القطعية، و أصالة البراءة من الحرمة، و دلالة مفهوم النصوص الآتية.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست