responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 252

و جوابه واضح؛ لأنّ عنوان «بعض الناس» أو «بعض المؤمنين» يشمل كلّ واحدٍ من البالغين و غيرهم على حدّ سواء، و إنّما دلّ الدليل على خروج غير البالغين عن المراد بالبعض الأوّل في الآية، دون البعض الثاني، فيبقى على ظاهره بلا صارف. و لا تنثلم به وحدة السياق؛ بعد ما كان إخراج فردٍ أو أفراد بالدليل الخارجي، كما خرج عن البعض الثاني المتجاهر بالفسق و سائر مستثنيات الغيبة بالدليل، فالأقوى عدم جواز اغتياب الصبيّ المميّز. و أمّا غير المميّز، فلا غيبة له، حيث إنّه لا تعدّ القبائح الصادرة منه عيباً عرفاً، كما لا تتمشّى كراهته لذلك؛ لفقدان تمييزه. و كذا هو الحال في المجانين؛ إلّا في المجنون الأدواري، فيشكل ذكر القبائح الصادرة منه حال الجنون في حال إفاقته؛ لدخول ذلك في عمومات المنع من ذكر الأخ بما يكرهه، و كشف ما ستره اللَّه عليه؛ ما دام لم يشتهر بين الناس بذلك. و أمّا حكم غيبة الصبيّ لغيره- بأن يكون مغتاباً بالكسر- فلا ريب في عدم حرمتها عليه؛ نظراً إلى ارتفاع التكليف بحديث رفع القلم، بل عدم جعل تكليف في حقّه في دفتر التشريع؛ على وجه سبق في بيانه في أوائل هذا الكتاب.

استئذان الصبيّ أباه عند الدخول عليه‌

قال في «العروة»: «لا يدخل الولد على أبيه- إذا كانت عنده زوجته- إلّا بعد الاستئذان. و لا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه»[1]. و يدلّ على ذلك قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ‌


[1] - العروة الوثقى 5: 498.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست