السكوني على
صورة الاجتماع و عدم التفرّق. مضافاً إلى كون مفادها قضية خارجية، فلا إطلاق لها.
و قد تبيّن من مطاوي كلامنا وجه ما ذهبنا إليه من التفصيل. و أمّا الحمل على مورد
الجراح- كما فعل صاحب «الشرائع»- فلا شاهد له من نصوص المقام، بل هي تشهد على
خلافه، كما قال في «الجواهر»[1]. كما لا
شاهد على اعتبار بلوغه عشراً. و أمّا قول إسماعيل بن جعفر فليس بحجّة. مضافاً إلى
ابتنائه على القياس. و أمّا القول بأنّ معتبرة السكوني و طلحة، لا مفهوم لهما لكي
تقيّد بهما إطلاقات نصوص المقام، ففيه: أنّه بعد إحراز اهتمام الشارع في التحفّظ
على الدماء- بملاحظة العمومات الدالّة على ذلك، و مساعدة القواعد- لا حاجة إلى
المفهوم.
مضافاً
إلى كون معتبرة طلحة، في مقام تحديد جواز شهادة الصبيان، فلو كان قيد آخر لبيّنه
الإمام عليه السلام. و يظهر من قيد: «فيما بينهم» عدم جواز شهادة الصبيان في القتل
على الكبار. هذا كلّه في الصبيّ. و أمّا الصبيّة، فلا اعتبار بشهادتها مطلقاً؛
نظراً إلى عمومات المنع من غير مخصّص، و لا كلام فيها.
حكم
اغتياب الصبيّ
مقتضى
التحقيق: أنّه لا يستفاد من الأدلّة، اشتراط كون المغتاب- بالفتح- مكلّفاً أو
بالغاً في حرمة الغيبة، بل المستفاد منها اشتراط صدق عنوان «الأخ المؤمن» على
المغتاب، كما يستفاد من نصوص تحديد الغيبة أنّها كشف عيبٍ ستره