responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 25

(مسألة 3): لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج؛ و إن كان متعلّقاً بمالها (1) و لم يكن العمل به مانعاً عن حقّه، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه، و لو أذن لها فنذرت انعقد، و ليس له بعد ذلك حلّه و لا المنع عن الوفاء به، ... تحرير الوسيلة 2: 111 فهو مخالف لظهور إضافة الشي‌ء إلى الشخص في الملكية، مع أنّه لا شاهد لهذا الاحتمال. هذا مضافاً إلى أنّ استثناء الزكاة قرينة قطعية إلى إرادة أموالها المملوكة.

نذر المرأة و يمينها وهبتها و صدقتها

1- إنّ اشتراط إذن الزوج في صحّة نذر المرأة في مالها مشهور بين الأصحاب كما قال به في «المسالك»[1] و «الجواهر»[2] و غيرهما. و قد دلّ على ذلك صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس للمرأة مع زوجها أمرٌ في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها»[3]، فإنّ لفظ الأمر في كلام الإمام عليه السلام بمعنى الشأن؛ أي ليس للمرأة مع زوجها شأنٌ، أي لا نفوذ. و مرجع ذلك إلى نفي صحّة الامور المذكورة. و أيضاً يدلّ عليه ما دلّ على عدم انعقاد يمين الزوجة بغير إذن زوجها بناءً على إرادة النذر من اليمين كما اطلق عليه في النصوص، و قد ذكر بعض هذه‌


[1] - مسالك الأفهام 11: 310.

[2] - جواهر الكلام 35: 358.

[3] - وسائل الشيعة 23: 315، كتاب النذر و العهد، الباب 15، الحديث 1.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست