(مسألة
3): لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج؛ و إن كان متعلّقاً بمالها (1) و لم يكن
العمل به مانعاً عن حقّه، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه، و لو أذن لها فنذرت
انعقد، و ليس له بعد ذلك حلّه و لا المنع عن الوفاء به، ... تحرير الوسيلة 2: 111 فهو مخالف لظهور إضافة
الشيء إلى الشخص في الملكية، مع أنّه لا شاهد لهذا الاحتمال. هذا مضافاً إلى أنّ
استثناء الزكاة قرينة قطعية إلى إرادة أموالها المملوكة.
نذر
المرأة و يمينها وهبتها و صدقتها
1-
إنّ اشتراط إذن الزوج في صحّة نذر المرأة في مالها مشهور بين الأصحاب كما قال به
في «المسالك»[1] و
«الجواهر»[2] و غيرهما.
و قد دلّ على ذلك صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس
للمرأة مع زوجها أمرٌ في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها
إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها»[3]،
فإنّ لفظ الأمر في كلام الإمام عليه السلام بمعنى الشأن؛ أي ليس للمرأة مع زوجها
شأنٌ، أي لا نفوذ. و مرجع ذلك إلى نفي صحّة الامور المذكورة. و أيضاً يدلّ عليه ما
دلّ على عدم انعقاد يمين الزوجة بغير إذن زوجها بناءً على إرادة النذر من اليمين
كما اطلق عليه في النصوص، و قد ذكر بعض هذه