responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 246

فلا اعتبار بشهادة الصبيّ غير المميّز مطلقاً، و لا بشهادة المميّز في غير القتل و الجرح، و لا بشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر. و أمّا لو بلغ عشراً و شهد بالجراح و القتل ففيه تردّد. نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً (1).

تحرير الوسيلة 2: 419 الشهادة صبيّاً، لَقُبِلت إذا أدّاها بالغاً»[1]. و فيه أوّلًا: أنّ الصبيّ ربّما يكون أحفظ و أضبط من البالغ الكبير، كما نرى سرعة حفظهم، و جودة ذكرهم؛ على نحو يعجز عنه البالغ الكبير، و لذا ورد: «أنّ العلم في الصغر كالنقش في الحجر، و العلم في الكبر كالنقش في الماء». و ثانياً: أنّ ما أفتى به- من الاقتصار في قبول شهادة الصبيّ على الشجاج و الجراح، دون القتل؛ احتياطاً في التهجّم على الدماء- خلاف صريح النصّ المعتبر الدالّ على قبول شهادة الصبيّ في القتل بأخذ أوّل كلامه فيما بين الصبيان قبل تفرّق اجتماعهم، كما سيأتي البحث عن ذلك مفصّلًا.

شهادة الصبيّ و الصبيّة

1- كلّ ما سبق كان في غير باب الشهادات، و أمّا فيها فقد وردت نصوص دلّت بظاهرها على عدم جواز شهادة الصبيّ، مثل ما دلّ على اعتبار بلوغ الصبيّ في الشهادة على ما تحمّله حال الصبا، كمعتبرة السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار، جازت إذا كبروا ما لم ينسوها»[2].


[1] - معارج الاصول: 150.

[2] - وسائل الشيعة 27: 342، كتاب الشهادات، الباب 21، الحديث 2.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست