(مسألة
8): لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً. و في اعتبار قول الكافر إشكال،
و إن كان الأقوى اعتباره. و لا يبعد اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً، بل يُراعى
الاحتياط في المميّز غير المراهق أيضاً (1).
تحرير
الوسيلة 1: 119 و أمّا العمومات المانعة، فلا تشمل مورد استقرار السيرة على ذلك؛
فإنّ السيرة بمنزلة المخصّص المتصل.
خبر
الصبيّ
1-
يقع الكلام تارةً: في اعتبار قول الصبيّ عمّا في يده إذا كان ذا اليد، و اخرى: في
حجّية خبره مطلقاً في غير ما إذا كان ذا اليد. أمّا المقام الأوّل، فلا يبعد القول
باعتبار قوله، كما يظهر من السيّد الماتن قدس سره و إن كان كلامه قدس سره في خصوص
إخباره عن نجاسة ما في يده. و الوجه في ذلك شمول عمومات حجّية إخبار ذي اليد لما
في يده؛ فإنّها تشمل الصبيّ المميّز، و لا سيّما المراهق. و لعلّ سيرة العقلاء
تساعد على ذلك. و أمّا عدم جواز معاملته و تصرّفه، فهو أمر آخر لا ينافي ذلك. و
أمّا المقام الثاني، فمقتضى العمومات الدالّة على عدم نفوذ أمر الصبيّ، عدم اعتبار
إخبار الصبيّ. و قد يشكل على ذلك؛ نظراً إلى ظهور «الأمر»- في العمومات المانعة-
في الفعل و التصرّف و الإنشاء؛ ممّا له آثارٌ و لوازم معاملية، أو غيرها من الشئون
الشرعية أو العرفية؛ بحيث تستند إلى الصبيّ باعتبار صدور الفعل المستلزم لها منه،
و مجرّد الإخبار ليس من هذا القبيل. و فيه: أنّ خبر الصبيّ أيضاً يترتّب عليه
آثارٌ، كخبر البالغ؛ فإنّ الأخذ بقوله