responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 244

(مسألة 8): لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً. و في اعتبار قول الكافر إشكال، و إن كان الأقوى اعتباره. و لا يبعد اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً، بل يُراعى الاحتياط في المميّز غير المراهق أيضاً (1).

تحرير الوسيلة 1: 119 و أمّا العمومات المانعة، فلا تشمل مورد استقرار السيرة على ذلك؛ فإنّ السيرة بمنزلة المخصّص المتصل.

خبر الصبيّ‌

1- يقع الكلام تارةً: في اعتبار قول الصبيّ عمّا في يده إذا كان ذا اليد، و اخرى: في حجّية خبره مطلقاً في غير ما إذا كان ذا اليد. أمّا المقام الأوّل، فلا يبعد القول باعتبار قوله، كما يظهر من السيّد الماتن قدس سره و إن كان كلامه قدس سره في خصوص إخباره عن نجاسة ما في يده. و الوجه في ذلك شمول عمومات حجّية إخبار ذي اليد لما في يده؛ فإنّها تشمل الصبيّ المميّز، و لا سيّما المراهق. و لعلّ سيرة العقلاء تساعد على ذلك. و أمّا عدم جواز معاملته و تصرّفه، فهو أمر آخر لا ينافي ذلك. و أمّا المقام الثاني، فمقتضى العمومات الدالّة على عدم نفوذ أمر الصبيّ، عدم اعتبار إخبار الصبيّ. و قد يشكل على ذلك؛ نظراً إلى ظهور «الأمر»- في العمومات المانعة- في الفعل و التصرّف و الإنشاء؛ ممّا له آثارٌ و لوازم معاملية، أو غيرها من الشئون الشرعية أو العرفية؛ بحيث تستند إلى الصبيّ باعتبار صدور الفعل المستلزم لها منه، و مجرّد الإخبار ليس من هذا القبيل. و فيه: أنّ خبر الصبيّ أيضاً يترتّب عليه آثارٌ، كخبر البالغ؛ فإنّ الأخذ بقوله‌

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست