(مسألة
2): لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة، فضلًا عن
الخُنثى، و كذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا كان مميّزاً (1).
تحرير
الوسيلة 2: 138
ذبح
الصبيّ و صيده
1-
يقع الكلام حول ذبح الصبيّ في مقامين: أوّلهما: الصبيّ المميّز، و ثانيهما:
غير
المميّز. أمّا الصبيّ المميّز، فلا خلاف و لا إشكال في مشروعية ذبحه و حلّية
ذبيحته؛ إذا أحسن و أجاد في قطع الأوداج، و عرف التسمية و استقبال الذبيحة، و
الوجه فيه- مضافاً إلى اتّفاق الأصحاب، بل إجماعهم، كما قال في «الجواهر»[1]-
أمران: فأوّلًا: أنّ حقيقة الذبح ليست إلّا فري الأوداج الأربعة، و لا ريب في
تحقّقه بيد كلّ من قوي عليه؛ سواء كان مكلّفاً، أم لا، و إنّما اعتُبر فيه شرعاً التسمية،
و الاستقبال، و إسلام الذابح، فإذا كان الصبيّ مسلماً، أو ولد مسلم، و أمكن منه
استقبال الذبيحة، و التسمية عليها، و كان مميّزاً متمكّناً من فهم هذه الامور، و
قصد ذلك، فالمقتضي لصحّة ذبحه حينئذٍ موجود، و المانع مفقود. و من هنا يكون
مشروعية ذبح ولد المسلم- إذا كان مميّزاً و أجاد الذبح- مقتضى القاعدة. بل هو داخل
في عموم قوله تعالى: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ». و
ثانياً: النصوص الدالّة على ذلك بالخصوص: منها: صحيح عمر بن اذينة، عن غير واحدٍ
رواه عنهما: «أنّ ذبيحة المرأة