responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 237

(مسألة 2): لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة، فضلًا عن الخُنثى، و كذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا كان مميّزاً (1).

تحرير الوسيلة 2: 138

ذبح الصبيّ و صيده‌

1- يقع الكلام حول ذبح الصبيّ في مقامين: أوّلهما: الصبيّ المميّز، و ثانيهما:

غير المميّز. أمّا الصبيّ المميّز، فلا خلاف و لا إشكال في مشروعية ذبحه و حلّية ذبيحته؛ إذا أحسن و أجاد في قطع الأوداج، و عرف التسمية و استقبال الذبيحة، و الوجه فيه- مضافاً إلى اتّفاق الأصحاب، بل إجماعهم، كما قال في «الجواهر»[1]- أمران: فأوّلًا: أنّ حقيقة الذبح ليست إلّا فري الأوداج الأربعة، و لا ريب في تحقّقه بيد كلّ من قوي عليه؛ سواء كان مكلّفاً، أم لا، و إنّما اعتُبر فيه شرعاً التسمية، و الاستقبال، و إسلام الذابح، فإذا كان الصبيّ مسلماً، أو ولد مسلم، و أمكن منه استقبال الذبيحة، و التسمية عليها، و كان مميّزاً متمكّناً من فهم هذه الامور، و قصد ذلك، فالمقتضي لصحّة ذبحه حينئذٍ موجود، و المانع مفقود. و من هنا يكون مشروعية ذبح ولد المسلم- إذا كان مميّزاً و أجاد الذبح- مقتضى القاعدة. بل هو داخل في عموم قوله تعالى: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ». و ثانياً: النصوص الدالّة على ذلك بالخصوص: منها: صحيح عمر بن اذينة، عن غير واحدٍ رواه عنهما: «أنّ ذبيحة المرأة


[1] - جواهر الكلام 36: 90.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست