responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 234

نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما يملكها بالنيّة، بل و كذا يملك الجعل في الجعالة بعمله و إن لم يأذن وليّه فيهما (1).

تحرير الوسيلة 2: 14 و الوجه فيه: أنّ الصبيّ بمجرّد بلوغه، يكون بنفسه طرف الإجارة، فلا محالة يكون إمضاؤها بيده، نظير المالك الذي هو طرف عقد الفضولي في الحقيقة، دون العاقد، فلا فرق بين المقام و سائر المعاملات الفضولية.

حيازة الصبيّ و تملّكه الجُعل‌

1- الأقوى مشروعية حيازة الصبيّ، بل إحيائه الأرض؛ و أنّه يملك شرعاً ما حازه أو أحياه بالحيازة أو الإحياء. و عمدة الدليل عليه بناء العقلاء؛ حيث جرت سيرتهم على ترتيب آثار الملكية على ما حازه الصبيّ أو أحياه؛ بلا اعتبار للبلوغ، و هذا البناء لم يردع عنه الشارع. نعم، يعتبر عندهم تمييز الصبيّ؛ بحيث يتمشّى منه قصد التملّك. و أمّا نصوص رفع القلم و عدم جواز أمره قبل الاحتلام، فغاية مدلولها حجره عن التصرّفات و المعاملات التي يلزم الصبيّ بآثارها و أحكامها الوضعية؛ بحيث يكون عليه كلفة لأجلها، و ليست الحيازة و الإحياء من هذا القبيل؛ لعدم إلزام و لا أخذه بهما، بل إنّما ينتفع الصبيّ بهما. و الحاصل: أنّ النصوص المانعة، لمّا كانت بصدد رفع الإلزام و التكليف و الثقل عن الصبيّ امتناناً، أو أنّها لمّا كانت ناظرة إلى بيان عدم ترتيب الآثار الوضعية على إنشائه في المعاملات، و عدم أخذه بها؛ لعدم كتابة حكم في حقّه- في دفتر التشريع- تكليفاً و وضعاً، فلذا تكون منصرفة عن مثل الحيازة و الإحياء؛ ممّا

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست