نعم لو
حاز المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما يملكها بالنيّة، بل و كذا يملك الجعل
في الجعالة بعمله و إن لم يأذن وليّه فيهما (1).
تحرير
الوسيلة 2: 14 و الوجه فيه: أنّ الصبيّ بمجرّد بلوغه، يكون بنفسه طرف الإجارة، فلا
محالة يكون إمضاؤها بيده، نظير المالك الذي هو طرف عقد الفضولي في الحقيقة، دون
العاقد، فلا فرق بين المقام و سائر المعاملات الفضولية.
حيازة
الصبيّ و تملّكه الجُعل
1-
الأقوى مشروعية حيازة الصبيّ، بل إحيائه الأرض؛ و أنّه يملك شرعاً ما حازه أو
أحياه بالحيازة أو الإحياء. و عمدة الدليل عليه بناء العقلاء؛ حيث جرت سيرتهم على
ترتيب آثار الملكية على ما حازه الصبيّ أو أحياه؛ بلا اعتبار للبلوغ، و هذا البناء
لم يردع عنه الشارع. نعم، يعتبر عندهم تمييز الصبيّ؛ بحيث يتمشّى منه قصد التملّك.
و أمّا نصوص رفع القلم و عدم جواز أمره قبل الاحتلام، فغاية مدلولها حجره عن
التصرّفات و المعاملات التي يلزم الصبيّ بآثارها و أحكامها الوضعية؛ بحيث يكون
عليه كلفة لأجلها، و ليست الحيازة و الإحياء من هذا القبيل؛ لعدم إلزام و لا أخذه
بهما، بل إنّما ينتفع الصبيّ بهما. و الحاصل: أنّ النصوص المانعة، لمّا كانت بصدد
رفع الإلزام و التكليف و الثقل عن الصبيّ امتناناً، أو أنّها لمّا كانت ناظرة إلى
بيان عدم ترتيب الآثار الوضعية على إنشائه في المعاملات، و عدم أخذه بها؛ لعدم
كتابة حكم في حقّه- في دفتر التشريع- تكليفاً و وضعاً، فلذا تكون منصرفة عن مثل
الحيازة و الإحياء؛ ممّا