(مسألة
12): لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو ملّكه مدّة مع مراعاة المصلحة و
الغبطة، فبلغ الرشد قبل انقضائها، فله نقض الإجارة و فسخها بالنسبة إلى ما بقي من
المدّة، إلّا أن تقتضي المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد، الإجارة مدّة
زائدة على زمان تحقّقه؛ بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته، فحينئذٍ ليس له فسخها
بعد البلوغ و الرشد (1).
تحرير
الوسيلة 1: 547 بيان كراهة أكل ما كسبه بغير طريق المعاملة، كالحيازة، و
الاستعطاء، و نحو ذلك ممّا لا يدخل في عنوان المعاملة. المقام الثاني: في
المضاربة، و لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط البلوغ في متعاقديها؛ بلا فرق بين
المالك، و العامل.
حكم
إجارة الوليّ الصبيّ مدّة زائدة على زمان بلوغه
1-
يقع الكلام في المقام تارةً: في إجارة أموال الصبيّ، و اخرى: في إجارة الصبيّ
نفسه: أمّا أموال الصبيّ، فلا إشكال في جواز إجارة الوليّ أموال الصبيّ؛ و لو في
مدّة زائدة على زمان بلوغه، و ذلك لوضوح كونه مقتضى ولاية الوليّ على أموال
الصبيّ؛ من دون اشتراط شيء فيه غير مراعاة الغبطة و المصلحة؛ فإنّ إطلاق أدلّة
الولاية، يشمل جميع أنحاء التصرّفات في أموال الصبيّ في جميع الأزمان، فكما لا
تختصّ ولاية الوليّ بتصرّف خاصّ، بل يجوز له أيّ تصرف إذا كان على أساس الغبطة و
المصلحة؛ بلا فرق بين إخراج المال عيناً و منفعة أبداً؛ و انتقالهما إلى ملك الغير
رأساً بالبيع، و بين إخراج المنفعة خاصّة عن ملك الصبيّ؛ و انتقالها إلى ملك