و كذا لا
يجوز إجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملًا في المضاربة و غير ذلك (1).
تحرير
الوسيلة 2: 14
إجارة
الصبيّ و مضاربته
1-
يقع الكلام هنا في مقامين:
المقام
الأوّل: في إجارة نفسه مستقلّاً، و لا خلاف و لا كلام في عدم جوازها للصبيّ؛ لما
دلّ من النصوص على عدم جواز أمره، و رفع القلم عنه الشامل للوضعيات. و إنّما
الكلام فيما إذا كانت إجارته بإذن وليّه، و كذا فيما إذا كان وكيلًا في إجارة
غيره، و فيما إذا كان وكيلًا في خصوص إجراء الصيغة، فالكلام هنا في ثلاث مسائل:
أمّا إذا كان وكيلًا في خصوص إجراء صيغة الإجارة، فلا إشكال فيه إذا كان مميّزاً
عارفاً بالصيغة؛ لما سبق آنفاً. و أمّا وكالته في إجارة غيره، فقد سبق الكلام فيها
مفصّلًا في وكالة الصبيّ. و أ ما إذا كانت إجارته نفسه بإذن وليّه، فقد استثناه في
«الشرائع» من عمومات المنع، ثمّ تردّد فيه بقوله: «و كذا الصبيّ الغير المميّز، و
كذا المميّز إلّا بإذن وليّه، و فيه تردّد». قال في «الجواهر»[1]
في ذيل العبارة المزبورة: «و هو مخالف لما تقدّم له في البيع، بل لم نعرف به
قائلًا قبله و إن تردّد هنا أيضاً؛ فإنّه غير خفي عليك عدم خصوص دليل في المقام
يصلح فارقاً بينه و بين البيع، كما أنّه لا وجه معتدّ به للتردّد في أصل ذلك في
المقام».