responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 219

(مسألة 1): يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ- على الأحوط- و العقل، فلا يصحّ- على الأحوط- طلاق الصبيّ- لا بالمباشرة و لا بالتوكيل- و إن كان مميّزاً و له عشر سنين، و لو طلّق من بلغه فلا يترك الاحتياط (1).

تحرير الوسيلة 2: 309 الدلالة حتّى تقيّدها، و الحال أنّ أصل ظهورها غير ثابت، فضلًا عن أظهريتها، و من هنا قال في «جامع المقاصد»: «و مثل هذه الأخبار لا تنهض معارضاً للمتواتر»[1]، و نظيره في «المسالك». فالأقوى في المقام عدم جواز وقف الصبيّ مطلقاً؛ و إن بلغ عشراً. و لا يقاس ذلك بوصيّة الصبيّ البالغ عشراً؛ لدلالة النصوص المعتبرة على جواز وصيّته بالصراحة، فتقيّد إطلاقات المنع، مع اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الأصحاب. نعم، لمّا ثبت نفوذ وصيّة الصبيّ البالغ عشراً مطلقاً، و كان من موارد ذلك وصيّته بالوقف، فلذا يجوز وصيّته بالوقف، و عليه فلو أوصى بالوقف، صحّ وقفه بعد موته.

طلاق الصبيّ‌

1- وقع الكلام في اشتراط البلوغ في الزوج المطلِّق؛ فذهب عدّة من القدماء و مشهور المتأخّرين- بل عامّتهم- إلى اشتراط البلوغ بالسنّ أو الاحتلام في الزوج المطلّق؛ و أنّه لا يصحّ طلاق الصبيّ ما دام لم يبلغ خمسة عشر، أو يحتلم. و استدلّوا لذلك- مضافاً إلى إطلاقات رفع القلم الشامل للحكم التكليفي و الوضعي، و بعض مطلقات منع تصرّفات الصبيّ- بعدّة نصوص معتبرة دلّت‌


[1] - جامع المقاصد 9: 36.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست