responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 203

(مسألة 38): يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها فيتعيّن، و يقال له: الموصى إليه و الوصيّ. و يُشترط فيه: البلوغ و العقل و الإسلام، فلا تصحّ وصاية الصغير (1). تحرير الوسيلة 2: 97

جعل الصغير وصيّاً

1- لا خلاف في عدم جواز وصاية الصغير؛ أي جعله وصيّاً، كما صرّح بنفي الخلاف فيه في «الجواهر»[1]، و الوجه فيه واضح؛ نظراً إلى ما دلّ من النصوص على «رفع القلم عن الصبيّ» فإنّه مسلوب الاعتبار شرعاً في أقواله و أفعاله، و عليه فكيف يمكن أن يعطى إليه الولاية على أموال الميّت، بل على أولاده؟! بل لا يعقل ولاية الصبيّ غير المميّز على ذلك، كما هو واضح. مضافاً إلى دلالة قول أبي الحسن الكاظم عليه السلام- في حسنة ابن يقطين-: «فإذا بلغ الصبيّ ... فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت»[2]، على ذلك بالخصوص؛ نظراً إلى دلالته على عدم الولاية للصبيّ الوصيّ قبل بلوغه. نعم، ورد في صحيح زياد بن أبي الحلال، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: هل أوصى إلى الحسن و الحسين مع أمير المؤمنين عليهم السلام؟ قال: «نعم» قلت: و هما في ذلك السنّ؟ قال عليه السلام: «نعم، و لا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين»[3].


[1] - جواهر الكلام 28: 401.

[2] - وسائل الشيعة 19: 375، كتاب الوصايا، الباب 50، الحديث 2.

[3] - وسائل الشيعة 19: 376، كتاب الوصايا، الباب 50، الحديث 3.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست