responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 20

و لو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه (1)، تحرير الوسيلة 2: 288 و قد يتوهّم بأنّه من قبيل المخصّص المتّصل المانع من ظهور العامّ في العموم بحسب مدلوله الاستعمالي من دون أن يمنع انعقاد ظهوره في أصل الوجوب، فإنّه يوجب صرف العموم عن متعلّق الأمر إلى غير المخصّص من أفراد العامّ، كما في «أكرم العلماء إلّا الفسّاق» فإنّ الاستثناء المتّصل قرينة على كون متعلّق الأمر غير الفسّاق لا صرف صيغة الأمر عن ظهورها في الوجوب. و لكنّه توهّم غير وجيه؛ إذ مع الارتكاز المزبور يكون الأمر بطاعة الزوج في مطلق الامور مستلزماً للاستثناء المستهجن، نظراً إلى العلم بعدم وجوب طاعة الزوج في غير موارد معدودة، فهذه القرينة اللبّية تمنع عن أصل ظهور قوله صلى الله عليه و آله:

«و لا تعصين بعولتكنّ في معروف» في وجوب طاعة الزوج في مطلق الامور.

و من هنا لا يصحّ توهّم أنّ مقتضى القاعدة وجوب طاعة الزوج، و أنّ عدم الوجوب يحتاج إلى الدليل بل الأمر بالعكس. عدم جواز صلة الوالدين بغير إذن الزوج‌

عدم جواز صلة الوالدين بغير إذن الزوج‌

1- دلّ على ذلك عدّة نصوص معتبرة. منها: صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ رجلًا من الأنصار على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خرج في بعض حوائجه و عهد إلى امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها حتّى يقدم، قال: و إنّ أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي، فقالت: إنّ زوجي خرج و عهد إليّ أن لا أخرج من بيتي حتّى يقدم و إنّ أبي قد مرض، فتأمرني أن أعوده؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك فقالت: فتأمرني أن اعوده، فقال صلى الله عليه و آله: اجلسي‌

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست