responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 197

(مسألة 12): يعتبر في الموصي: البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ. نعم الأقوى صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كانت في البرّ و المعروف، كبناء المساجد و القناطر و وجوه الخيرات و المبرّات (1). تحرير الوسيلة 2: 91 و أمّا دعوى البلوغ من جانب الصبيّة، فقبولها أشكل بعد ما عرفت من الإشكال في دعوى البلوغ من الصبيّ. مضافاً إلى إمكان رجوع دعوى الحيض من الصبيّة، إلى دعوى السنّ؛ لعدم إمكان حيضها قبل سنّ البلوغ، كما قال في «الدروس». هذا مع عدم إمكان تحصيل الإجماع فيها- لو فرض إمكانه في دعوى الصبيّ- لعدم تعرّض غالب الأصحاب لحكم دعوى البلوغ من الصبيّة، كما أشار إليه في «الجواهر»[1].

حكم وصيّة الصبيّ‌

1- ذهب عدّة من الفقهاء إلى اعتبار البلوغ في نفوذ الوصيّة؛ فقالوا بعدم نفوذ وصيّة غير البالغ و إن كان مميّزاً بلغ عشراً، بلا فرق بين كون وصيّته في وجوه المعروف، و بين غيرها. و قد نسب هذا القول في «مفتاح الكرامة»[2] إلى «السرائر» و «التحرير» و «الإيضاح» و «شرح الإرشاد» و «التبصرة» و «المسالك» و «الروضة».

و في «المختلف» و «المهذّب البارع» و «جامع المقاصد»: «أنّه الأحوط». و ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز وصيّة البالغ عشراً في المعروف، و نسبه في «الشرائع» إلى الأشهر. هذا بحسب الأقوال.


[1] - جواهر الكلام 35: 118.

[2] - مفتاح الكرامة 9: 388.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست