responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 179

(مسألة 1): يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً (1). تحرير الوسيلة 2: 25

ضمان الصبيّ ضمان الصبيّ‌

1- يقع الكلام تارة: في الضمان المعاملي، و اخرى: في غيره: أمّا الضمان المعاملي، فهو المبحوث عنه في كتاب الضمان، و هو المعقودة لأجله هذه المسألة، و لا كلام في اعتبار بلوغ كلّ من الضامن و المضمون له، كما في «المسالك»[1]، و «الجواهر»[2]؛ لأنّه عقد لازم يوجبه الضامن، و يقبله المضمون له، و قد ثبت أنّه لا يجوز أمر الصبيّ في شي‌ءٍ من العقود و الإيقاعات؛ و أنّه قد رفع عنه قلم التكليف و الوضع. و أمّا المضمون عنه فلا يعتبر فيه البلوغ؛ لفرض عدم صدور تصرّف و أمر- من إيجاب أو قبول- منه؛ لعدم اعتبار قبوله. و أمّا الضمان غير المعاملي، فهو على أنحاء:

1- ضمان الصبيّ بالإتلاف‌

قسّم في «المبسوط» ما يتلف في يد الصبيّ إلى ثلاثة أضربٍ: الأوّل: ما يدفع باختياره؛ و يسلّطه على هلاكه و إتلافه، كما إذا باعه، أو أقرضه، أو وهبه، فلا ضمان هنا على الصبيّ. الثاني: ما لم يسلّطه عليه، و لم يختر هلاكه، كما إذا أتلف الصبيّ مالَ رجل‌


[1] - مسالك الأفهام 4: 174.

[2] - جواهر الكلام 26: 114.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست