(مسألة
1): يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً (1). تحرير الوسيلة 2: 25
ضمان
الصبيّ ضمان الصبيّ
1-
يقع الكلام تارة: في الضمان المعاملي، و اخرى: في غيره: أمّا الضمان المعاملي، فهو
المبحوث عنه في كتاب الضمان، و هو المعقودة لأجله هذه المسألة، و لا كلام في
اعتبار بلوغ كلّ من الضامن و المضمون له، كما في «المسالك»[1]،
و «الجواهر»[2]؛ لأنّه
عقد لازم يوجبه الضامن، و يقبله المضمون له، و قد ثبت أنّه لا يجوز أمر الصبيّ في
شيءٍ من العقود و الإيقاعات؛ و أنّه قد رفع عنه قلم التكليف و الوضع. و أمّا
المضمون عنه فلا يعتبر فيه البلوغ؛ لفرض عدم صدور تصرّف و أمر- من إيجاب أو قبول-
منه؛ لعدم اعتبار قبوله. و أمّا الضمان غير المعاملي، فهو على أنحاء:
1-
ضمان الصبيّ بالإتلاف
قسّم
في «المبسوط» ما يتلف في يد الصبيّ إلى ثلاثة أضربٍ: الأوّل: ما يدفع باختياره؛ و
يسلّطه على هلاكه و إتلافه، كما إذا باعه، أو أقرضه، أو وهبه، فلا ضمان هنا على
الصبيّ. الثاني: ما لم يسلّطه عليه، و لم يختر هلاكه، كما إذا أتلف الصبيّ مالَ
رجل