(مسألة
1): يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة، و له أهليّة التصرّف، فلا تصحّ إعارة
الغاصب عيناً أو منفعة، و في جريان الفضوليّة فيها- حتّى تصحّ بإجازة المالك- وجه
قويّ. و كذا لا تصحّ إعارة الصبي و المجنون و المحجور عليه- لسفه أو فلس- إلّا مع
إذن الوليّ أو الغرماء، و في صحّة إعارة الصبي بإذن الوليّ احتمال لا يخلو من قوّة
(1). تحرير الوسيلة 1: 563
حكم
إعارة الصبيّ و استعارته
1-
لا خلاف في اشتراط البلوغ في المعير في الجملة، و لا إشكال فيه بعد دلالة
الإطلاقات و العمومات، على منع الصبيّ و حجره عن مطلق التصرّفات و المعاملات، و لا
مخصّص لها في خصوص العارية. و أمّا إعارته بإذن الوليّ فالمشهور صحّتها، و قيّدها
في «الشرائع» بمراعاة المصلحة، و هو الأصحّ؛ و ذلك لأنّ عمدة الدليل على ذلك هي
سيرة المتشرّعة، كما قال في «الجواهر»[1]،
و لمّا كانت السيرة في قبال مطلقات المنع، فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن من
مصبّها؛ و هو ما إذا كانت إعارة الصبيّ بإذن الوليّ، مع مراعاة المصلحة، فالحقّ في
المقام مع صاحب «الشرائع». و لكن لا بدّ من التقييد بمال نفسه، دون مال غيره؛
لأنّه المتيقّن من مصبّ السيرة. و دعوى شمول السيرة لإعارة مال غيره، لو لم يقطع
بعدمها، فعلى الأقلّ يشكل إحرازها. هذا مضافاً إلى قوّة الإطلاقات المانعة. هذا في
الإعارة.