responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 166

و كما لا تصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء الخطيرة لنفسه، كذلك لا تصحّ لغيره- أيضاً- إذا كان وكيلًا؛ حتّى مع إذن الوليّ في الوكالة (1).

تحرير الوسيلة 1: 483 يعهد نفوذ معاملات الصبيّ لدى المتشرّعة؛ حتّى و لو كان مميّزاً، و كان بإذن الوليّ.

و هذا هو منصرف الإجماع و نفي «الخلاف» كما في «الجواهر»[1]، و حكي عن الشيخ الطوسي. و هذه السيرة مانعة عن انعقاد الإطلاق لمطلقات «رفع القلم عن الصبيّ» و مساواة عمده و خطأه، و ما دلّ على منع نفوذ تصرّفاته؛ لأنّ السيرة قرينة لبّية محفوفة بالكلام، فهي في حكم المخصّص المتّصل المانع عن انعقاد المدلول الاستعمالي للكلام، فضلًا عن المدلول الجدّي، و عليه فمعاملة الصبيّ في الأشياء غير الخطيرة، خارجة عن مفاد عمومات المنع تخصّصاً. و أمّا اعتبار الآلية، فلا دليل عليها في الصبيّ المميّز، كما قلنا. بل تجوز معاملاته اليسيرة- حتّى في ماله- بإذن الوليّ. و أمّا في الأشياء الخطيرة، فلا دليل على جواز تصرّفات الصبيّ و معاملاته في ماله و لو بإذن الوليّ‌[2]، بل يستفاد منعه من الآية.

وكالة الصبيّ عن غيره‌

1- يقع الكلام تارةً: في وكالة الصبيّ عن الوليّ أو غيره في تصرّفاته في مال نفسه، و اخرى: في مال غيره: أمّا في مال نفسه، فالأقوى عدم جواز معاملاته في أمواله وكالةً عن الوليّ في‌


[1] - جواهر الكلام 22: 260.

[2] - كما يظهر من السيّد الخوئي، راجع: مصباح الفقاهة 3: 260.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست