و كما لا
تصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء الخطيرة لنفسه، كذلك لا تصحّ لغيره- أيضاً- إذا كان
وكيلًا؛ حتّى مع إذن الوليّ في الوكالة (1).
تحرير
الوسيلة 1: 483 يعهد نفوذ معاملات الصبيّ لدى المتشرّعة؛ حتّى و لو كان مميّزاً، و
كان بإذن الوليّ.
و
هذا هو منصرف الإجماع و نفي «الخلاف» كما في «الجواهر»[1]،
و حكي عن الشيخ الطوسي. و هذه السيرة مانعة عن انعقاد الإطلاق لمطلقات «رفع القلم
عن الصبيّ» و مساواة عمده و خطأه، و ما دلّ على منع نفوذ تصرّفاته؛ لأنّ السيرة
قرينة لبّية محفوفة بالكلام، فهي في حكم المخصّص المتّصل المانع عن انعقاد المدلول
الاستعمالي للكلام، فضلًا عن المدلول الجدّي، و عليه فمعاملة الصبيّ في الأشياء
غير الخطيرة، خارجة عن مفاد عمومات المنع تخصّصاً. و أمّا اعتبار الآلية، فلا دليل
عليها في الصبيّ المميّز، كما قلنا. بل تجوز معاملاته اليسيرة- حتّى في ماله- بإذن
الوليّ. و أمّا في الأشياء الخطيرة، فلا دليل على جواز تصرّفات الصبيّ و معاملاته
في ماله و لو بإذن الوليّ[2]، بل
يستفاد منعه من الآية.
وكالة
الصبيّ عن غيره
1-
يقع الكلام تارةً: في وكالة الصبيّ عن الوليّ أو غيره في تصرّفاته في مال نفسه، و
اخرى: في مال غيره: أمّا في مال نفسه، فالأقوى عدم جواز معاملاته في أمواله وكالةً
عن الوليّ في