و هي
امور: الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ بيع الصغير- و لو كان مميّزاً، و كان بإذن الوليّ-
إذا كان مستقلًاّ في إيقاعه؛ على الأقوى في الأشياء الخطيرة، و على الأحوط في
غيرها، و إن كان الصحّة في اليسيرة إذا كان مميّزاً- ممّا جرت عليها السيرة- لا
تخلو من وجه و قوّة (1). كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة- بحيث تكون حقيقة المعاملة
بين البالغين- ممّا لا بأس به مطلقاً
(2). تحرير الوسيلة 1: 483
شرائط
المتعاقدين
1-
قد سبق الكلام في وجه عدم نفوذ تصرّفات الصبيّ في الجملة، و عدم كفاية التمييز و
كذا إذن الوليّ إذا كان الصبيّ مستقلّاً في المعاملات، كما أشبعنا الكلام في وجه
التفصيل بين الأشياء الخطيرة، و بين الحقيرة اليسيرة. و أمّا غير المميّز و ما لم
تجر عليه السيرة من معاملات الصبيّ في الأشياء اليسيرة و الحقيرة، فيكون الاحتياط
وجوبياً، فلا تصحّ معاملاته حينئذٍ على الأحوط وجوباً، و إلّا فلو كان مميّزاً أو
كانت معاملته ممّا جرت عليه السيرة، يكون الاحتياط المزبور استحبابياً.
حكم
ما لو كان الصبيّ بمنزلة الآلة في المعاملة
2-
وقع الكلام في نفوذ تصرّفات الصبيّ و صحّة معاملاته إذا كان آلة فيها؛ فذهب السيّد
الطباطبائي في «الرياض» إلى صحّتها، حيث قال: «نعم، الأظهر جوازه فيما كان فيه
بمنزلة الآلة لمن له الأهلية؛ لتداوله في الأعصار و الأمصار