responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 158

اليتيم، متى ينقطع يتمه؟ قال عليه السلام: «إذا احتلم، و عرف الأخذ و العطاء»[1]. و غير ذلك من النصوص‌[2].

و ينبغي التنبيه في المقام على نكات:

الاولى: أنّ وجه تنكير «الرشد» في قوله تعالى: «آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» هو بيان نوع من الرشد؛ و هو رشد الصبيّ و كماله في التصرّفات، و المعاملات، و التجارات. أو هو إشارة إلى قدرٍ من الرشد يحفظ به الصبيّ ماله، و يصونه عن الغرور و الخدعة في المعاملات، كما أشار إليه الزمخشري في «الكشّاف»[3]. الثانية: أنّه قد يستدلّ لكفاية الرشد ببعض النصوص: منها: صحيح عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: سألته عن اليتيمة، متى يدفع إليها مالُها؟ قال عليه السلام: «إذا علمت أنّها لا تفسد، و لا تضيّع»[4]. و فيه: أنّ مفاد هذه الصحيحة، يلائم أصل اشتراط الرشد في دفع المال إلى اليتيمة و لو مع البلوغ، فلا ظهور لها في دخل الرشد مستقلّاً؛ بحيث يكون تمام الموضوع كما قيل. و منها: رواية الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أنّه قضى أن‌


[1] - وسائل الشيعة 1: 44، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 6.

[2] - وسائل الشيعة 18: 412، كتاب الحجر، الباب 2، الحديث 5؛ و 1: 43 و 45، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 2 و 11.

[3] - الكشّاف 1: 501.

[4] - وسائل الشيعة 18: 410، كتاب الحجر، الباب 1، الحديث 3؛ و 1: 43 و 45، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 2 و 11.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست