اليتيم، متى
ينقطع يتمه؟ قال عليه السلام: «إذا احتلم، و عرف الأخذ و العطاء»[1].
و غير ذلك من النصوص[2].
و
ينبغي التنبيه في المقام على نكات:
الاولى:
أنّ وجه تنكير «الرشد» في قوله تعالى: «آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» هو
بيان نوع من الرشد؛ و هو رشد الصبيّ و كماله في التصرّفات، و المعاملات، و
التجارات. أو هو إشارة إلى قدرٍ من الرشد يحفظ به الصبيّ ماله، و يصونه عن الغرور
و الخدعة في المعاملات، كما أشار إليه الزمخشري في «الكشّاف»[3].
الثانية: أنّه قد يستدلّ لكفاية الرشد ببعض النصوص: منها: صحيح عيص بن القاسم، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: سألته عن اليتيمة، متى يدفع إليها مالُها؟ قال
عليه السلام: «إذا علمت أنّها لا تفسد، و لا تضيّع»[4].
و فيه: أنّ مفاد هذه الصحيحة، يلائم أصل اشتراط الرشد في دفع المال إلى اليتيمة و
لو مع البلوغ، فلا ظهور لها في دخل الرشد مستقلّاً؛ بحيث يكون تمام الموضوع كما
قيل. و منها: رواية الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أنّه قضى أن
[1] - وسائل الشيعة 1: 44، أبواب مقدّمة العبادات،
الباب 4، الحديث 6.
[2] - وسائل الشيعة 18: 412، كتاب الحجر، الباب 2،
الحديث 5؛ و 1: 43 و 45، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 2 و 11.