و مصداق من
مصاديق الابتلاء على البدل؛ سواء أ كان الابتلاء بمقدّمات المعاملة، أو نفسها، أو
بغير ذلك، فالتقييد ببعض مصاديق الابتلاء لا دليل عليه. ثمّ إنّ المحقّق النائيني
قدس سره[1] احتمل كون
مفاد الآية، اعتبار الرشد و كفايته إذا حصل قبل البلوغ، و كون «حَتَّى» للغاية
المخرِجة ما بعدها، ثمّ جزم بأنّ المقصود هو اعتبار الرشد و البلوغ معاً، و وجّه
الأمر بالابتلاء قبل البلوغ، بالاحتراز عن تصرّف الوليّ في مال الصبيّ إسرافاً و
بداراً؛ نظراً إلى انتفاء ولايته عليه عند البلوغ و الرشد، فكأنّ الآية تقول: و
ابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا، فإذا بلغوا راشدين فادفعوا إليهم أموالهم؛ و ذلك
لأنّ الصبيّ إذا بلغ حال كونه رشيداً في الواقع، لا ولاية لأحد على ماله، كسائر
البالغين، و عليه فلا يجوز للوليّ التصرّف في ماله بأيّ وجهٍ. و هذا الوجه الذي
اختاره المحقّق المزبور، هو الاحتمال الثالث من الاحتمالات الأربعة الذي اختاره
السيّد الماتن قدس سره.
مقتضى
التحقيق في المقام
قد
يخطر بالبال- بعد التأمّل في مفاد الآية-: أنّه لو كنّا نحن و الآية، لما كان
ترجيح للاحتمال الثالث على الاحتمالين الأوّل و الثاني، بل يمكن أن يقال: إنّ
الآية بصدد بيان اعتبار إيناس الرشد أيضاً؛ في عَرْض اعتبار البلوغ، بمعنى أنّه-
كالبلوغ- سبب مستقلّ لنفوذ التصرّف و صحّة المعاملات، كما قوّاه شيخ الطائفة في
تفسير «التبيان»[2] و استظهره
المحقّق الإيرواني قدس سره و قد سبقت عبارته في بيان الاحتمال الثاني من
الاحتمالات الأربعة؛ و ذلك لأنّ الأنسب بالمحاورة، أن يكون