responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 152

و مصداق من مصاديق الابتلاء على البدل؛ سواء أ كان الابتلاء بمقدّمات المعاملة، أو نفسها، أو بغير ذلك، فالتقييد ببعض مصاديق الابتلاء لا دليل عليه. ثمّ إنّ المحقّق النائيني قدس سره‌[1] احتمل كون مفاد الآية، اعتبار الرشد و كفايته إذا حصل قبل البلوغ، و كون «حَتَّى» للغاية المخرِجة ما بعدها، ثمّ جزم بأنّ المقصود هو اعتبار الرشد و البلوغ معاً، و وجّه الأمر بالابتلاء قبل البلوغ، بالاحتراز عن تصرّف الوليّ في مال الصبيّ إسرافاً و بداراً؛ نظراً إلى انتفاء ولايته عليه عند البلوغ و الرشد، فكأنّ الآية تقول: و ابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا، فإذا بلغوا راشدين فادفعوا إليهم أموالهم؛ و ذلك لأنّ الصبيّ إذا بلغ حال كونه رشيداً في الواقع، لا ولاية لأحد على ماله، كسائر البالغين، و عليه فلا يجوز للوليّ التصرّف في ماله بأيّ وجهٍ. و هذا الوجه الذي اختاره المحقّق المزبور، هو الاحتمال الثالث من الاحتمالات الأربعة الذي اختاره السيّد الماتن قدس سره.

مقتضى التحقيق في المقام‌

قد يخطر بالبال- بعد التأمّل في مفاد الآية-: أنّه لو كنّا نحن و الآية، لما كان ترجيح للاحتمال الثالث على الاحتمالين الأوّل و الثاني، بل يمكن أن يقال: إنّ الآية بصدد بيان اعتبار إيناس الرشد أيضاً؛ في عَرْض اعتبار البلوغ، بمعنى أنّه- كالبلوغ- سبب مستقلّ لنفوذ التصرّف و صحّة المعاملات، كما قوّاه شيخ الطائفة في تفسير «التبيان»[2] و استظهره المحقّق الإيرواني قدس سره و قد سبقت عبارته في بيان الاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة؛ و ذلك لأنّ الأنسب بالمحاورة، أن يكون‌


[1] - منية الطالب 1: 169.

[2] - التبيان 3: 117.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست