و كالبيع
في الأشياء غير الخطيرة، كما مرّ (1).
تحرير الوسيلة 2: 13
التفصيل
في معاملات الصبيّ بين اليسير و الخطير
1-
قد استدلّ على التفصيل بين الأشياء الخطيرة و بين اليسيرة و الحقيرة- في نفوذ
معاملات الصبيّ- بثلاثة امور: و هي السيرة، و قاعدة نفي العسر و الحرج، و بعض
النصوص:
أمّا
السيرة، فاستدلّ بها المحقّق التستري؛ على ما حكي عنه[1]،
و هو ظاهر صاحب «الجواهر» حيث إنّه استدلّ بالسيرة القطعية- في الأعصار و الأمصار-
على مباشرة الأطفال للبيع و الشراء في الأشياء اليسيرة، مثل الخبز، و الماء، و
نحوهما[2]، و قد احتمل
«اختصاص هذه السيرة بما علم فيه إذن الوليّ بإباحة المبادلة التي يطلق اسم «البيع»
عليها، و كان الطفل بمنزلة الآلة، فلا ينافي عدم جواز تصرّف الصبيّ مستقلّاً حتّى
في الأشياء اليسيرة، و أنّ المبادلة ليست من المعاطاة؛ إذ على القول برجوع
المبادلة إلى البيع أو كونها معاوضة مستقلّة برأسها مفيدة للملك، فواضح، و أمّا
على فرض كونها مفيدة للإباحة، فإباحة المبادلة من الوليّ تكون بيعاً؛ حيث إنّه لا
بدّ فيها من إنشاءٍ و قصد للمعاوضة من جانب الوليّ، و يترتّب عليها الملك بالتلف،
و التصرّف، و نحوهما» انتهى[3]. و يستفاد
من كلام الشيخ الأعظم إشكال على هذه السيرة، و حاصله: أنّ الذي