responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 138

و كالبيع في الأشياء غير الخطيرة، كما مرّ (1). تحرير الوسيلة 2: 13

التفصيل في معاملات الصبيّ بين اليسير و الخطير

1- قد استدلّ على التفصيل بين الأشياء الخطيرة و بين اليسيرة و الحقيرة- في نفوذ معاملات الصبيّ- بثلاثة امور: و هي السيرة، و قاعدة نفي العسر و الحرج، و بعض النصوص:

أمّا السيرة، فاستدلّ بها المحقّق التستري؛ على ما حكي عنه‌[1]، و هو ظاهر صاحب «الجواهر» حيث إنّه استدلّ بالسيرة القطعية- في الأعصار و الأمصار- على مباشرة الأطفال للبيع و الشراء في الأشياء اليسيرة، مثل الخبز، و الماء، و نحوهما[2]، و قد احتمل «اختصاص هذه السيرة بما علم فيه إذن الوليّ بإباحة المبادلة التي يطلق اسم «البيع» عليها، و كان الطفل بمنزلة الآلة، فلا ينافي عدم جواز تصرّف الصبيّ مستقلّاً حتّى في الأشياء اليسيرة، و أنّ المبادلة ليست من المعاطاة؛ إذ على القول برجوع المبادلة إلى البيع أو كونها معاوضة مستقلّة برأسها مفيدة للملك، فواضح، و أمّا على فرض كونها مفيدة للإباحة، فإباحة المبادلة من الوليّ تكون بيعاً؛ حيث إنّه لا بدّ فيها من إنشاءٍ و قصد للمعاوضة من جانب الوليّ، و يترتّب عليها الملك بالتلف، و التصرّف، و نحوهما» انتهى‌[3]. و يستفاد من كلام الشيخ الأعظم إشكال على هذه السيرة، و حاصله: أنّ الذي‌


[1] - مصباح الفقاهة 3: 268.

[2] - جواهر الكلام 22: 262.

[3] - جواهر الكلام 22: 263.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست