responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 126

تنقيح أدلّة المقام‌

إنّ محلّ الكلام في المقام هو الصبيّ المميّز، و إلّا فالصبيّ غير المميّز الذي لا يعرف معنى المعاملة و العقود، لا كلام في بطلان ما صدر منه من المعاملات. نعم، لا فرق بينه و بين غيره في بعض الأحكام الوضعية، كحصول الجنابة بالدخول، و ضمان الإتلاف، كما صرّح به السيّد الماتن قدس سره في «كتاب البيع»[1]. و إنّما الكلام في حكم تصرّفات الصبيّ المميّز غير الرشيد مستقلّاً بلا إذن من الوليّ. و أمّا المميّز الرشيد و ما صدر منه بإذن الوليّ، فوقع فيهما الكلام من جهة نفوذ تصرّفاتهما، و سيأتي البحث عنهما تفصيلًا إن شاء اللَّه. و يمكن الاستدلال على عدم جواز تصرّفات الصبيّ في الجملة بالكتاب و السنّة: أمّا الكتاب، فقوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»[2]. فإنّ المتيقّن من مدلوله، عدم جواز دفع الأموال إلى الصبيّ قبل البلوغ و الرشد، و هذا المدلول للآية ممّا لم يخالف فيه أحد. و أمّا ذكر اليتامى، فلا خصوصية له إلّا بلحاظ ما يقع في أيديهم من أموال آبائهم بعد موتهم، فلذا اسند اليتم في نصوص المقام إلى مطلق الصبيّ و الصبيّة قبل البلوغ، و ارتفاعه بالبلوغ، فكأنّه في النصوص كناية عن عدم البلوغ.


[1] - كتاب البيع، الإمام الخميني قدس سره 2: 3.

[2] - النساء( 4): 6.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست