responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 123

الأحكام المعاملية

(مسألة 1): الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله- ببيع و صلح وهبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة (1). تحرير الوسيلة 2: 13

حكم تصرّفات الصبيّ في أنواع المعاملات‌

آراء الفقهاء

1- المشهور بين فقهائنا بطلان معاملات الصبيّ، كما عن «الدروس» و «الكفاية» بل ادّعي عليه الإجماع، كما في «الجواهر» و غيره؛ قال في «الجواهر»:

«و للفقيه نفي الخلاف في المسألة على الإطلاق، بل صحّ له دعوى تحصيل الإجماع على ذلك، كما وقع من بعضهم، بل ربما كان كالضروري، و خصوصاً بعد ملاحظة كلام الأصحاب و إرسالهم لذلك إرسال المسلّمات؛ حتّى ترك جماعة منهم الاستدلال عليه اتّكالًا على معلوميته»[1]. و نسب دعوى الإجماع إلى «الغنية» أيضاً. بل قال الشيخ الأعظم قدس سره:


[1] - جواهر الكلام 22: 261 و 260.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست