(مسألة
1): الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في
أمواله- ببيع و صلح وهبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة (1).
تحرير الوسيلة 2: 13
حكم
تصرّفات الصبيّ في أنواع المعاملات
آراء
الفقهاء
1-
المشهور بين فقهائنا بطلان معاملات الصبيّ، كما عن «الدروس» و «الكفاية» بل ادّعي
عليه الإجماع، كما في «الجواهر» و غيره؛ قال في «الجواهر»:
«و
للفقيه نفي الخلاف في المسألة على الإطلاق، بل صحّ له دعوى تحصيل الإجماع على ذلك،
كما وقع من بعضهم، بل ربما كان كالضروري، و خصوصاً بعد ملاحظة كلام الأصحاب و
إرسالهم لذلك إرسال المسلّمات؛ حتّى ترك جماعة منهم الاستدلال عليه اتّكالًا على
معلوميته»[1]. و نسب
دعوى الإجماع إلى «الغنية» أيضاً. بل قال الشيخ الأعظم قدس سره: