responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 118

و أطفال المسلمين- حتّى ولد الزنا منهم- بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين، و في الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحدّ إذا ولد حيّاً تأمّل (1). تحرير الوسيلة 1: 78 كما في موثّق ابن فضّال؛ نظراً إلى ظهوره في استواء الخلقة عند تمامية أربعة أشهر، مضافاً إلى التصريح به في خبر «الفقه الرضوي» مع التصريح بإناطة وجوب الغسل باستواء الخلقة. هذا مضافاً إلى ضعف سند ما دلّ على وجوب الغسل بمجرّد تمامية أربعة أشهر، فالأقوى في وجوب غسل السقط هو استواء الخلقة.

الصلاة على الصبيّ الميّت‌

1- هذا هو المعروف المشهور بين الأصحاب، كما عن «الانتصار» و «الغنية» و «المنتهى» بل يظهر من «الخلاف» الإجماع عليه. و لكن لا إشكال في عدم تحقّق الإجماع مع وجود المخالف، و أمّا الشهرة فهي ثابتة. و عمدة الدليل على ذلك هي النصوص: منها: صحيح زرارة و الحلبي جميعاً، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ، متى يصلّى عليه؟ قال عليه السلام: «إذا عقل الصلاة» قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: «إذا كان ابن ستّ سنين، و الصيام إذا أطاقه»[1]. بتقريب: أنّ قوله: «إذا عقل الصلاة» و إن لم يدلّ بنفسه على التحديد بزمان، إلّا أنّ تحديد زمان وجوب صلاته بما إذا بلغ ستّ سنين، قرينة على كونه مبدأ عقل‌


[1] - وسائل الشيعة 3: 95، كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجنازة، الباب 13، الحديث 1.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست