responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 102

(مسألة 1): يستحبّ للوليّ أن يُحرم بالصبيّ غير المميّز (1)، فيجعله محرماً و يلبسه ثوبي الإحرام، و ينوي عنه، و يلقِّنه التلبية إن أمكن، و إلّا يلبّي عنه، و يجنّبه عن محرّمات الإحرام، و يأمره بكلٍّ من أفعاله، و إن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه، و يطوف به، و يسعى به، و يقف به في عرفات و مشعر و منى، و يأمره بالرمي، و لو لم يتمكّن يرمي عنه، و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه، و إن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أيضاً، و أحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته. تحرير الوسيلة 1: 350

استحباب إحجاج غير المميّز من الصبيان‌

1- لا خلاف في أصل استحباب إحجاج الصبيّ غير المميّز للوليّ، كما صرّح به في «الجواهر»[1]، و «العروة»[2]، و قد دلّت على ذلك عدّة من النصوص المعتبرة لا حاجة إلى ذكرها، و قد عقد في «الوسائل»[3] باباً مستقلّاً لذلك. هذا في الصبيّ. و أمّا في الصبيّة، فقد أشكل في «المستند» بدعوى اختصاص نصوص المقام بالصبيّ؛ و أنّ إلحاق الصبيّة يحتاج إلى الدليل. و لكنّ المشهور لم يفرّقوا بينهما. و قد يُستدلّ للمشهور[4] بمعتبرة يونس بن‌


[1] - جواهر الكلام 17: 235.

[2] - العروة الوثقى 4: 346- 347، المسألة 2.

[3] - وسائل الشيعة 11: 286، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17.

[4] - كما في المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 22.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست