(مسألة
1): يستحبّ للوليّ أن يُحرم بالصبيّ غير المميّز (1)، فيجعله محرماً و يلبسه ثوبي
الإحرام، و ينوي عنه، و يلقِّنه التلبية إن أمكن، و إلّا يلبّي عنه، و يجنّبه عن
محرّمات الإحرام، و يأمره بكلٍّ من أفعاله، و إن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه، و
يطوف به، و يسعى به، و يقف به في عرفات و مشعر و منى، و يأمره بالرمي، و لو لم
يتمكّن يرمي عنه، و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه، و إن
كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أيضاً، و أحوط منه توضّؤه لو لم
يتمكّن من إتيان صورته. تحرير
الوسيلة 1: 350
استحباب
إحجاج غير المميّز من الصبيان
1-
لا خلاف في أصل استحباب إحجاج الصبيّ غير المميّز للوليّ، كما صرّح به في
«الجواهر»[1]، و «العروة»[2]،
و قد دلّت على ذلك عدّة من النصوص المعتبرة لا حاجة إلى ذكرها، و قد عقد في
«الوسائل»[3] باباً
مستقلّاً لذلك. هذا في الصبيّ. و أمّا في الصبيّة، فقد أشكل في «المستند» بدعوى
اختصاص نصوص المقام بالصبيّ؛ و أنّ إلحاق الصبيّة يحتاج إلى الدليل. و لكنّ المشهور
لم يفرّقوا بينهما. و قد يُستدلّ للمشهور[4]
بمعتبرة يونس بن