الأوّل
بفكرة المغايرة الاعتبارية، و الثاني بفكرة احضار الموضوع بنفسه و ليس بتوسط حاك
عنه.
و
بناء عليه لا تتحقّق فكرة الاستعمال في جانب الموضوع، و هو مما لا ضير فيه، بل
يمكن تسرية ذلك إلى القسمين الأولين.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
و
هناك قسم رابع، و هو اطلاق اللفظ و إرادة شخصه، كما إذا قيل:
زيد
لفظ و اريد منه شخص نفسه.
و
في صحته نظر لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول أو تركب القضية من جزءين كما في
الفصول.
بيان
ذلك: إن لفظ زيد إن جعل دالا على نفسه يلزم الاتحاد و إلّا يلزم تركّب القضية
المحكية من جزءين لأن القضية اللفظية على هذا تكون حاكية عن المحمول و النسبة دون
الموضوع فتكون القضية المحكية بالقضية اللفظية مركبة من جزءين، و هو ممتنع.
هذا
ما ذكر في الفصول.
و
يمكن الجواب باختيار كلا الشقين.
أما
الأوّل فلأنه يكفي تعدّد الدال و المدلول اعتبارا و إن اتحدا ذاتا، فمن حيث إن لفظ
زيد صادر من لافظه يكون دالا، و من حيث إنه بنفسه مراد له يكون مدلولا.
و
أما الثاني فلأن محذور تركّب القضية من جزءين لا يلزم بعد احضار الموضوع بنفسه و
ليس بتوسط حاك عنه.
و
بناء عليه لا يكون الاستعمال متحقّقا في جانب الموضوع، بل