responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 87

الأوّل بفكرة المغايرة الاعتبارية، و الثاني بفكرة احضار الموضوع بنفسه و ليس بتوسط حاك عنه.

و بناء عليه لا تتحقّق فكرة الاستعمال في جانب الموضوع، و هو مما لا ضير فيه، بل يمكن تسرية ذلك إلى القسمين الأولين.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و هناك قسم رابع، و هو اطلاق اللفظ و إرادة شخصه، كما إذا قيل:

زيد لفظ و اريد منه شخص نفسه.

و في صحته نظر لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول.

بيان ذلك: إن لفظ زيد إن جعل دالا على نفسه يلزم الاتحاد و إلّا يلزم تركّب القضية المحكية من جزءين لأن القضية اللفظية على هذا تكون حاكية عن المحمول و النسبة دون الموضوع فتكون القضية المحكية بالقضية اللفظية مركبة من جزءين، و هو ممتنع.

هذا ما ذكر في الفصول.

و يمكن الجواب باختيار كلا الشقين.

أما الأوّل فلأنه يكفي تعدّد الدال و المدلول اعتبارا و إن اتحدا ذاتا، فمن حيث إن لفظ زيد صادر من لافظه يكون دالا، و من حيث إنه بنفسه مراد له يكون مدلولا.

و أما الثاني فلأن محذور تركّب القضية من جزءين لا يلزم بعد احضار الموضوع بنفسه و ليس بتوسط حاك عنه.

و بناء عليه لا يكون الاستعمال متحقّقا في جانب الموضوع، بل‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست