و الفرق بين
مسألة تبعية القضاء للأداء و مسألتنا واضح أيضا، فالبحث في الأولى في دلالة الصيغة
و ظهورها في التبعية، بينما في الثانية هو عقلي، أي في حكم العقل بالإجزاء.
إذا
عرفت هذه الأمور يقع الكلام في موضعين.
الموضع
الأوّل: الاتيان بالمأمور به الواقعي و الاضطراري و الظاهري يجزئ عن التعبد به
ثانيا، لسقوط الأمر بعد تحقق متعلقه.
نعم
لا يبعد جواز تبديل الامتثال فيما إذا لم يتحقق الغرض الأقصى، لبقاء الأمر
بحقيقته، و عدم الجواز فيما إذا تحقق.
و
يؤيده بل يدل عليه ما ورد في الروايات من جواز إعادة صلاة الفرادى جماعة و يختار
اللّه أحبهما إليه.
و
إذا لم يعلم أن الامتثال من أيّ قبيل جاز التبديل أيضا لكفاية احتمال أن لا يكون
الامتثال علة لتحقق الغرض الأقصى.