responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 610

و الفرق بين مسألة تبعية القضاء للأداء و مسألتنا واضح أيضا، فالبحث في الأولى في دلالة الصيغة و ظهورها في التبعية، بينما في الثانية هو عقلي، أي في حكم العقل بالإجزاء.

إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في موضعين.

الموضع الأوّل: الاتيان بالمأمور به الواقعي و الاضطراري و الظاهري يجزئ عن التعبد به ثانيا، لسقوط الأمر بعد تحقق متعلقه.

نعم لا يبعد جواز تبديل الامتثال فيما إذا لم يتحقق الغرض الأقصى، لبقاء الأمر بحقيقته، و عدم الجواز فيما إذا تحقق.

و يؤيده بل يدل عليه ما ورد في الروايات من جواز إعادة صلاة الفرادى جماعة و يختار اللّه أحبهما إليه.

و إذا لم يعلم أن الامتثال من أيّ قبيل جاز التبديل أيضا لكفاية احتمال أن لا يكون الامتثال علة لتحقق الغرض الأقصى.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست