أو
الظاهري الجعلي: أي المجعول بدل
المأمور الواقعي.
فيسقط
به القضاء: أي يكفي فيسقط به القضاء.
هاهنا
اصطلاحا: الصواب: اصطلاح.
بعيد
جدا: فإن الحمل على خلاف المعنى اللغوي لا وجه له بعد إمكان الحمل عليه.
خلاصة
البحث:
الاقتضاء
هو بمعنى العليّة بقرينة نسبته إلى الاتيان بما في ذلك المقام الثاني لإمكان تصوير
نزاعين، يكون ثانيهما صغرويا في الدلالة، و يكون منشأ للنزاع الأوّل الكبروي الذي
هو في الاقتضاء، بمعنى العليّة.
و
الإجزاء هو بمعنى الكفاية، و ليس بمعنى سقوط الإعادة و القضاء، و إنما هو لازم
الكفاية.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
الأمر
الثاني: الظاهر أن المراد من الاقتضاء العليّة دون الدلالة، بقرينة نسبته إلى
الاتيان دون الصيغة.
إن
قلت: هذا يتم في إجزاء الأمر عن نفسه دون إجزاءه عن غيره، فإن النزاع في إجزاء
المأمور الاضطراري أو الظاهري ناشئ عن الخلاف في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو
يستلزم الإجزاء و عدمه.
قلت:
نعم، و لكنه يمكن تصوير نزاعين في المقام الثاني، أحدهما في الاقتضاء بمعنى
العليّة، و الآخر في دلالة الدليل، و يكون، النزاع الصغروي في هذا منشأ للنزاع
الكبروي في ذاك،