responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 601

أو الظاهري الجعلي: أي المجعول بدل المأمور الواقعي.

فيسقط به القضاء: أي يكفي فيسقط به القضاء.

هاهنا اصطلاحا: الصواب: اصطلاح.

بعيد جدا: فإن الحمل على خلاف المعنى اللغوي لا وجه له بعد إمكان الحمل عليه.

خلاصة البحث:

الاقتضاء هو بمعنى العليّة بقرينة نسبته إلى الاتيان بما في ذلك المقام الثاني لإمكان تصوير نزاعين، يكون ثانيهما صغرويا في الدلالة، و يكون منشأ للنزاع الأوّل الكبروي الذي هو في الاقتضاء، بمعنى العليّة.

و الإجزاء هو بمعنى الكفاية، و ليس بمعنى سقوط الإعادة و القضاء، و إنما هو لازم الكفاية.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الأمر الثاني: الظاهر أن المراد من الاقتضاء العليّة دون الدلالة، بقرينة نسبته إلى الاتيان دون الصيغة.

إن قلت: هذا يتم في إجزاء الأمر عن نفسه دون إجزاءه عن غيره، فإن النزاع في إجزاء المأمور الاضطراري أو الظاهري ناشئ عن الخلاف في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يستلزم الإجزاء و عدمه.

قلت: نعم، و لكنه يمكن تصوير نزاعين في المقام الثاني، أحدهما في الاقتضاء بمعنى العليّة، و الآخر في دلالة الدليل، و يكون، النزاع الصغروي في هذا منشأ للنزاع الكبروي في ذاك،

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست