responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 580

ارشاديا و ليس مولويا، أيّ ارشاد إلى حكم العقل بحسن المسارعة و الاستباق من دون أن يكونا واجبين وجوبا مولويا.

و الفارق بين الوجوب الارشادي و الوجوب المولوي أنه في الارشادي لا تترتّب على المخالفة عقوبة، بل يترتب ما يترتب لو لم يفترض وجود الأمر، كما هو الحال في أمر الطبيب بترك أكل البرتقال مثلا، فإنه لا تترتّب على مخالفة الأمر المذكور عقوبة، بل أقصى ما يترتب هو اشتداد المرض الذي هو ثابت حتّى لو لم يحذّر الطبيب و ينه عنه.

و مثال آخر على ذلك: الأمر بالاطاعة في قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ، فإن المقصود اطيعوا اللّه في أوامره، و الأمر المذكور أمر ارشادي و ليس مولويا تترتب على مخالفته العقوبة و إلّا يلزم ترتّب عقوبتين على مخالفة كل أمر من الأوامر، عقوبة على مخالفة الأمر الأوّل، و عقوبة على مخالفة أمر اطيعوا اللّه.

و الخلاصة: أنه لا يبعد أن يكون الأمر في الآيتين الكريمتين ارشادا إلى حكم العقل بحسن المسارعة، و معه فلا يستفاد وجوب المسارعة شرعا بحيث تترتب العقوبة على الترك، و بالتالي لا يمكن أن يستفاد وجوب الفورية.

توضيح المتن:

و الدليل عليه: أي على عدم دلالتها على الفور و التراخي.

غير واحد من الآيات: كان المناسب الإشارة إلى الآيتين الكريمتين هنا، بينما هو لم يذكرهما هنا و إنما ذكرهما عند الردّ.

من دون استتباع تركهما للغضب و الشر: هذا تطويل بلا طائل، و الأنسب: إنما هو البعث بنحو الاستحباب دون الوجوب.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست