responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 578

قوله قدّس سرّه:

«المبحث التاسع ...، إلى قوله: تتمة».[1]

النقطة العاشرة: مبحث الفور و التراخي:

هذا إشارة إلى مبحث الفور و التراخي. و حاصله: أن الأمر هل يدل على الطلب بنحو الفور أو بنحو التراخي أو على أصل الطلب من دون دلالة على الفورية و لا التراخي؟

الحقّ هو الأخير لأن المتبادر من صيغة الأمر طلب الطبيعة لا أكثر.

نعم لو اتي بالمأمور به بنحو التراخي أجزأ و لكن لا لوضع الصيغة لذلك بل لأنه مصداق للطبيعة المطلوبة.

نعم لو دلّ دليل خارجي على أن المطلوب في جميع الأوامر هو الفورية أخذنا به. و قد يدعى أنه موجود، و هو قوله تعالى: وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ،[2] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ،[3] بتقريب أن المسارعة و الاستباق إلى المغفرة و الخيرات يتحققان بالمسارعة إلى امتثال الأوامر، فإن من سارع إلى امتثال الأوامر يصدق أنه سارع إلى الخيرات و المغفرة، و حيث إن صيغة سارعوا و استبقوا تدل على الوجوب فيستفاد


[1] الدرس 81:( الأحد 13/ صفر الخير/ 1425 ه).

[2] آل عمران: 133.

[3] البقرة: 148؛ المائدة: 48.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست