responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 575

كما لو فرض أن المولى أمر عبده بتقديم الماء إليه و كان غرضه شربه فأتى العبد بالماء و وضعه أمامه و لكنه لم يشربه ففي مثل ذلك يحقّ للعبد تبديل الماء السابق بماء آخر بقصد أن يكون الامتثال بالماء الآخر، لأن الغرض من طلب الماء هو الشرب، و حيث إنه لم يتحقق لا يكون الغرض متحققا، و بالتالي يكون الأمر باقيا، لأن الأمر يتبع الغرض فإذا لم يتحقق الغرض فلا يكون الأمر ساقطا بل يكون باقيا فيمكن آنذاك الامتثال من جديد.

إذن لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الامتثال علة لتحقق الغرض الأقصى- كما إذا كان المطلوب اهراق الماء في فمه و فرض أنه أهرقه فيه- فلا يمكن تبديل الامتثال، و بين ما إذا كان علة لتحقق الغرض الأدنى‌[1] دون الغرض الأقصى فيمكن تبديل الامتثال.

و ستأتي إن شاء اللّه تعالى الإشارة إلى هذا التفصيل ثانية في مبحث الإجزاء فانتظر.

توضيح المتن:

فإنه من الامتثال بعد الامتثال: أي و هو غير ممكن، لأنه بالامتثال الأوّل يسقط الأمر و لا يمكن الامتثال الثاني آنذاك.

الاهمال أو الإجمال: الاهمال و الإجمال قد يستعملان بمعنى واحد، و قد يستعملان بمعنيين- كما هو الحال في المقام حيث عطفا بأو- فيراد من الاهمال أن لا يكون المتكلم في صدد البيان من كل‌


[1] فإن المولى لو طلب الماء و كان غرضه الشرب ففي مثله يكون هناك غرضان، فالاتيان بالماء و وضعه أمام المولى غرض أدنى، و الشرب غرض أقصى.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست