responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 568

قوله قدّس سرّه:

«ثمّ المراد بالمرة و التكرار ...، إلى قوله: تنبيه».[1]

ما ذا يراد من المرة و التكرار؟

هذا إشارة إلى مطلب هو أشبه بالتتمة لسابقه، و حاصله: أنه ما المقصود من المرة و التكرار؟ فهل المقصود الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد؟

و للتوضيح نقول: لو فرض أن المولى قال لعبده: اعتق، و العبد اعتق خمسة أشخاص في آن واحد فبناء على الإفراد يكون الامتثال متحققا بينما بناء على الدفعات لا يكون متحققا لأن المتحقق هو العتق دفعة و ليس دفعات.

هذا بالنسبة إلى الفرق بين الأفراد و الدفعات.

و أما الفرق بين الفرد و الدفعة فيظهر في المثال المذكور نفسه أيضا، فإنه على الفرد يكون الامتثال متحققا بعتق واحد، و عتق البقية يكون أمرا زائدا، و هذا بخلافه على الدفعة، فإن الامتثال يكون متحققا بالمجموع و ليس بعتق واحد.

و باتضاح هذا نعود إلى السؤال من جديد و نقول: هل المقصود من المرة و التكرار: الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد؟ إن كلا منهما


[1] الدرس 79:( 9/ صفر الخير/ 1425 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست