يقل: اغسل
ثوبك إن حلّ وقت الصلاة فذلك يكشف عن عدم المئونة الثبوتية، و بالتالي يكشف عن كون
وجوب الغسل وجوبا نفسيا لا غيريا.
2-
إذا أوجب المولى شيئا معينا و شك أنه واجب تعييني أو تخييري فهل يمكن التمسك
باطلاق الصيغة لإثبات أنه تعييني؟ نعم يمكن ذلك.
مثال
ذلك: لو قال المولى: اعتق رقبة و شك في أن العتق واجب مخيّر بينه و بين اطعام ستين
مسكينا- كي لا يجب إذا تحقق الاطعام- أو أنه تعييني.
و
الوجوب التخييري حيث إنه محدّد بعدم الاتيان بالعدل الآخر- أعني الاطعام- فيكون
مشتملا على مئونة ثبوتية تحتاج إلى مئونة إثباتية أكثر، و عدمها إثباتا يدل على
عدمها ثبوتا، و بالتالي على كون الوجوب تعيينيا.
3-
إذا أوجب المولى شيئا معينا و شك في أنه واجب عيني أو كفائي فهل يمكن التمسك
باطلاق الصيغة لإثبات أنه عيني؟ نعم يمكن ذلك.
مثال
ذلك: إذا قيل: أقم التعزية عند حلول شهر محرم الحرام و شك أنه كفائي يكتفى بإقامة
الغير لها أو أنه عيني.
و
الوجوب الكفائي حيث إنه يشتمل على التحديد ثبوتا بعدم تصدّي الغير إلى الفعل فعدم
المئونة الزائدة إثباتا يدل على عدمها ثبوتا، و بالتالي على كون الوجوب عينيا.
و
الخلاصة من كل هذا: إن مقتضى اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لكون
الوجوب المقابل لها يحتاج إلى تقييد الوجوب،