responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 528

بداعي وجوبه: أي بداعي وجوب الواجب.

مع امتناع اعتباره كذلك: أي مع امتناع اعتبار قصد الامتثال بنحو الجزئية.

إنما يصح الاتيان بجزء الواجب: و هو الصلاة.

بداعي وجوبه: أي وجوب الواجب.

في ضمن اتيانه: أي الواجب، و هو الكل.

بالمركب من قصد الامتثال: أي و الصلاة.

بداعي امتثال أمره: أي أمر المركب.

خلاصة البحث:

أشكل على نفسه أوّلا بأن الأمر بالمقيّد أمر بجزئيه اللذين أحدهما ذات المقيّد.

و أجاب بأن ذات المقيّد جزء تحليل عقلي و هو لا يتصف بالوجوب الانحلالي و إنما المتصف به الجزء الخارجي.

ثمّ أشكل على نفسه ثانيا بأنه لم لا يؤخذ قصد الامتثال بنحو الجزئية كي يصير الوجوب قابلا للانحلال.

و أجاب عنه بوجهين:

1- يلزم وجوب قصد الامتثال، و هو غير ممكن لأنه ليس باختياري.

2- و لأن الصلاة لا يمكن الاتيان بها بقصد أمرها التحليلي إلّا ضمن الاتيان بالكل بقصد أمره، و الأمر بالكل لا يدعو إلى جزئيه اللذين أحدهما قصد الامتثال، فإن الأمر لا يدعو إلى قصد امتثال نفسه.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست