مع
امتناع اعتباره كذلك: أي مع امتناع اعتبار قصد الامتثال بنحو الجزئية.
إنما
يصح الاتيان بجزء الواجب: و هو الصلاة.
بداعي
وجوبه: أي وجوب الواجب.
في
ضمن اتيانه: أي الواجب، و هو الكل.
بالمركب
من قصد الامتثال: أي و الصلاة.
بداعي
امتثال أمره: أي أمر المركب.
خلاصة
البحث:
أشكل
على نفسه أوّلا بأن الأمر بالمقيّد أمر بجزئيه اللذين أحدهما ذات المقيّد.
و
أجاب بأن ذات المقيّد جزء تحليل عقلي و هو لا يتصف بالوجوب الانحلالي و إنما
المتصف به الجزء الخارجي.
ثمّ
أشكل على نفسه ثانيا بأنه لم لا يؤخذ قصد الامتثال بنحو الجزئية كي يصير الوجوب
قابلا للانحلال.
و
أجاب عنه بوجهين:
1-
يلزم وجوب قصد الامتثال، و هو غير ممكن لأنه ليس باختياري.
2-
و لأن الصلاة لا يمكن الاتيان بها بقصد أمرها التحليلي إلّا ضمن الاتيان بالكل
بقصد أمره، و الأمر بالكل لا يدعو إلى جزئيه اللذين أحدهما قصد الامتثال، فإن
الأمر لا يدعو إلى قصد امتثال نفسه.