responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 516

و هذا التفسير باطل، فإنه مبني على إمكان أخذ قصد القربة في متعلق التكليف، و سيأتي في المقدمة الثانية- إن شاء اللّه تعالى- عدم إمكان ذلك.

و عليه يلزم تفسير التعبدي و التوصلي هكذا: إن الغرض من الواجب إذا كان لا يتحقق إلّا بقصد القربة فالواجب تعبدي و إلّا فهو توصلي، فالمدار إذن على ملاحظة الغرض دون متعلق الوجوب.

توضيح المتن:

كأنه يحتاج: المناسب حذف كلمة كأنه.

فيجزي اتيانه مطلقا: قد فسّر قدّس سرّه الاطلاق بقوله: (و لو بدون قصد القربة).

و توصليته إلى الأصل: أي العملي.

خلاصة البحث:

إن النكتة المتقدمة إن لم تكن موجبة لظهور الجملة الخبرية في الوجوب فهي موجبة من خلال قرينة الحكمة لتعيّنه من بين المحتملات الثلاثة.

ثمّ إنه بناء على عدم وضع الصيغة للوجوب فلا يمكن ادعاء ظهورها في الوجوب من ناحية المناشئ الثلاثة، نعم يمكن أن توجّه الأكملية ببيان مقبول.

و اطلاق الصيغة لا يقتضي التوصلية لبيان يأتي.

و الفارق بين التوصلي و التعبدي هو من حيث الغرض و ليس من حيث متعلق الوجوب.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست