فإنه يقال:
ذلك يلزم إذا أتي بها بداعي الإخبار و إلّا يلزم الكذب في غالب الكناية، كما لو
فرض عدم الرماد رأسا في مثل زيد كثير الرماد و إنما يلزم فيما إذا لم يكن جوادا.
هذا
و يمكن أن يقال: إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ليس آكد فقط بل أبلغ لأنه
كلام مطابق لمقتضى الحال.