responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 483

و فيه: أن هذا مبني على أن سر حاجة الممكنات إلى العلة هو حدوثها و لكنه ليس كذلك بل هو إمكانها و فقرها الذاتي، و معه يكون الإنسان في بقاء وجوده و في كل أفعاله محتاجا إلى اللّه سبحانه لا أنه مستغن عنه.

على أنه لو سلّمنا أن سر الحاجة هو الحدوث فنقول: إن البقاء عبارة عن مجموعة وجودات و كلها لم تكن سابقا ثمّ ثبتت و حصلت، فهي بأجمعها مسبوقة بالعدم، و بالتالي هي بأجمعها حدوثات، فيحتاج كل واحد منها إلى العلة، غاية الأمر جرى الاصطلاح بالتعبير عن الأوّل بالحدوث و عن البقية بالبقاء إلّا أن مجرد الاصطلاح لا يغيّر من الواقع شيئا.

فكرة الأمر بين الأمرين:

بعد أن حاربت روايات أهل البيت عليهم السّلام فكرة الجبر و فكرة التفويض أثبتت فكرة الأمر بين الأمرين و المنزلة بين المنزلتين.

و قد وردت في ذلك روايات كثيرة جمعها الشيخ المجلسي في بحاره في الجزء الخامس (ص 4- 84).

و ما هو المقصود من هذه الجملة القصيرة المجملة التي انعكس إجمالها على الرواة حيث سألوا الأئمّة عليهم السّلام عن ذلك.[1]

قد يتخيل أن المقصود وجود شي‌ء من الجبر و شي‌ء من التفويض، و قد نقل الشيخ المجلسي قولا يقول: إن بعض الأفعال تقع باختيار العبد، و هي الأفعال التكليفية، كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها، و بعضها يقع بغير اختياره كالصحة و المرض و النوم و اليقظة.

و هذا باطل، فإن الجبر باطل قليله و كثيره، و إنما المقصود من الأمر

______________________________
(1) لاحظ بحار الأنوار 5: 11- 17.


[1] لاحظ بحار الأنوار 5: 11- 17.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست