responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 464

الإشكال الأوّل:

أما الإشكال الأوّل فحاصله: أن الإرادة التكوينية إذا كانت متعلقة بالكفر و العصيان أو بالاطاعة و الإيمان فيلزم أن تصير هذه الأربعة خارجة عن الاختيار- لأنه بعد تعلّق الإرادة التكوينية بها يلزم أن تقع و يكون المكلف مضطرا إليها لعدم إمكان انفكاك الإرادة المذكورة عن المراد- و معه كيف يتعلق بها التكليف؟ و كيف يطلب عزّ و جلّ الإيمان و الإطاعة و ينهى عن الكفر و العصيان، و نحن نعرف أن متعلق التكليف يلزم فيه الاختيار؟

و أجاب قدّس سرّه عن ذلك بأن المتعلق للإرادة التكوينية ليس هو ذات الفعل بل هو الفعل الصادر من المكلف عن إرادته و اختياره، فاللّه سبحانه لم يرد ذات الإيمان بل الإيمان الصادر عن إرادة المكلف و اختياره، و معه لا يلزم صيرورة الإيمان الصادر من المؤمن خارجا عن الاختيار، بل يكون صادرا عن اختيار، إذ لو صدر من دون اختيار يلزم آنذاك تخلّف المراد عن الإرادة.[1] و هكذا بالنسبة إلى الكفر و العصيان و الاطاعة.

الإشكال الثاني:

و أما الإشكال الثاني فحاصله أن صدور الكفر عن إرادة الكافر لا يكون مصحّحا لاستحقاقه العقاب على كفره لأن الكافر إنما أراد الكفر من جهة أن اللّه سبحانه أراد كفره، إذ لو لم يرد سبحانه كفر المكلف لما أراد المكلف الكفر، لأن كل ممكن- و منه إرادة المكلف للكفر- لا بدّ له من علة.

______________________________
(1) هذا الجواب منسوب إلى الفلاسفة كالفارابي و ابن سينا و ابن رشد، و قد أشار إليه السبزواري في شرح المنظومة: 179؛ و الطباطبائي في نهاية الحكمة: 302 و 303، و بداية الحكمة: 182، و أصول الفلسفة 3: 171.


[1] هذا الجواب منسوب إلى الفلاسفة كالفارابي و ابن سينا و ابن رشد، و قد أشار إليه السبزواري في شرح المنظومة: 179؛ و الطباطبائي في نهاية الحكمة: 302 و 303، و بداية الحكمة: 182، و أصول الفلسفة 3: 171.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست