2- أنه إذا
أصدر المولى إلى عبده طلبا بلسان آمرك بكذا و خالف العبد و لم يمتثل جاز للمولى
توبيخه، كما هو الحال في أمره سبحانه بالسجود لآدم عند إكمال خلقته، فإن إبليس
حينما عصى و لم يسجد وبّخه سبحانه على ذلك بقوله: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ،[1] و هذا يدل على أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي و
إلّا فلما ذا التوبيخ؟
و
لما ذا لم يعتذر إبليس بأن الأمر أعم من الوجوب؟[2]
و
أما المؤيدات الثلاثة فهي:
1-
قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،[3]
حيث أثبت سبحانه الحذر على مخالفة الأمر، و هذا دليل على وضع الأمر لخصوص الطلب
الوجوبي و إلّا فلا وجه لطلب الحذر.[4]
2-
قوله صلى اللّه عليه و آله: «لو لا أشق على أمّتي لأمرتهم بالسواك»،[5]
فإن المشقة لا تلزم إلّا إذا فرض وضع لفظ الأمر لخصوص الطلب الوجوبي.
[2] ما ذكر يتم لو كان الطلب بالسجود الصادر من اللّه
سبحانه صادرا بواسطة مادة الأمر، و لكن كيف إثبات ذلك، بل لعلّ الأمر بالعكس
تماما، فالصادر منه سبحانه هو الصيغة دون المادة، حيث قال تعالى: فَإِذا
سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ( الحجر: 29).
[4] ما ذكر يتم لو فرض أن المقصود من كلمة( أمره) مادة
الأمر، و لكنه من المحتمل أن يكون إشارة إلى الأوامر الصادرة بتوسط الصيغة، مثل:
أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ و ما شاكل ذلك، اللهم إلّا أن يتمسك
بالاطلاق الشامل للطلب الصادر بالصيغة و المادة معا و لا يختص بالصادر بالصيغة.
[5] وسائل الشيعة 2: 17/ الباب 3 من أبواب السواك/
الحديث 4.