responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 435

قوله قدّس سرّه:

«الجهة الثانية ...، إلى قوله: الجهة الثالثة».[1]

الجهة الثانية: هل يعتبر العلو أو الاستعلاء؟

بعد أن اتضح من خلال الجهة الأولى أن لفظ الأمر موضوع للطلب- أما وحده أو بإضافة الشي‌ء- أراد قدّس سرّه أن يوضّح في هذه الجهة أن لفظ الأمر ليس موضوعا لمطلق الطلب بل لخصوص الطلب الصادر من العالي حتّى إذا لم يكن مستعليا، و أما الصادر من الداني أو المساوي فهو ليس أمرا حقيقة بل مجازا.

و لم يستدل قدّس سرّه على ذلك بشي‌ء، و الظاهر أن لا دليل له سوى التبادر، بمعنى أن المتبادر من لفظ الأمر هو خصوص الطلب الصادر من العالي دون مطلق الطلب.

إذن كون الطلب صادرا من العالي معتبر في معنى لفظ الأمر.

و هل يكفي أحد المطلبين في معنى لفظ الأمر؛ أي إما العلو الواقعي أو الاستعلاء؟ كلا بل المدار على العلو الواقعي لا غير.

و الوجه في ذلك ما أشار إليه في آخر بحثه في هذه الجهة، و حاصله: أن لفظ الأمر يصلح سلبه عن طلب الشخص غير العالي حتّى لو فرض أنه كان مستعليا، و هذا بنفسه منبّه وجداني على اعتبار خصوص العلو الواقعي.

هذا و لكن قد يستدل على كفاية الاستعلاء و عدم لزوم العلو


[1] الدرس 58:( 22/ ذي الحجة/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست