responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 432

و إنما المهم بيان: أي فلنرجع إلى ما كنّا فيه سابقا، و هو تحديد المعنى اللغوي و العرفي، و كان من المناسب الإشارة إلى ذلك.

و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنّة: استعمل في الكتاب و السنّة في بعضها جزما، و أما في جميعها فمشكل.

و لا حجة على أنه: هذا- و ما سيأتي بعد ذلك- مناف لما تقدم منه سابقا من الوضع للطلب و الشي‌ء.

كان للانسباق: أي للانصراف و ليس من حاق اللفظ.

خلاصة البحث:

ادعي أن لفظ الأمر موضوع لمعان سبعة، و لكن عدّ بعضها من معانيه هو من اشتباه المصداق بالمفهوم.

و قد قيل إنه نقل في الاصطلاح و وضع لصيغة افعل، و لا يبعد حصول تسامح في التعبير، فهم يريدون أن يقولوا هو موضوع للطلب بصيغة افعل لا أنه موضوع لنفس صيغة افعل و إلّا يلزم عدم إمكان الاشتقاق.

و لا يبعد كونه موضوعا لغة للطلب و الشي‌ء.

نعم لو لم نقل بذلك و حصل التردد بين المعاني السبعة فترجيح بعضها بالمرجحات المذكورة في باب تعارض الأحوال ضعيف، و معه يلزم الرجوع إلى الأصل العملي إن لم يكن هناك ظهور في معنى معيّن و إلّا لزم الحمل عليه لحجية الظهور، و لكن كل هذا التطويل لا داعي إليه لما قلناه من انه لا يبعد وضعه- لفظ الأمر- للطلب فقط أو للطلب و الشي‌ء.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست