و إنما
المهم بيان: أي فلنرجع إلى
ما كنّا فيه سابقا، و هو تحديد المعنى اللغوي و العرفي، و كان من المناسب الإشارة
إلى ذلك.
و
قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنّة: استعمل في
الكتاب و السنّة في بعضها جزما، و أما في جميعها فمشكل.
و
لا حجة على أنه: هذا- و ما سيأتي بعد ذلك- مناف لما تقدم منه سابقا من الوضع للطلب و
الشيء.
كان
للانسباق: أي للانصراف و ليس من حاق اللفظ.
خلاصة
البحث:
ادعي
أن لفظ الأمر موضوع لمعان سبعة، و لكن عدّ بعضها من معانيه هو من اشتباه المصداق
بالمفهوم.
و
قد قيل إنه نقل في الاصطلاح و وضع لصيغة افعل، و لا يبعد حصول تسامح في التعبير،
فهم يريدون أن يقولوا هو موضوع للطلب بصيغة افعل لا أنه موضوع لنفس صيغة افعل و
إلّا يلزم عدم إمكان الاشتقاق.
و
لا يبعد كونه موضوعا لغة للطلب و الشيء.
نعم
لو لم نقل بذلك و حصل التردد بين المعاني السبعة فترجيح بعضها بالمرجحات المذكورة
في باب تعارض الأحوال ضعيف، و معه يلزم الرجوع إلى الأصل العملي إن لم يكن هناك
ظهور في معنى معيّن و إلّا لزم الحمل عليه لحجية الظهور، و لكن كل هذا التطويل لا
داعي إليه لما قلناه من انه لا يبعد وضعه- لفظ الأمر- للطلب فقط أو للطلب و
الشيء.