responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 425

قوله قدّس سرّه:

«المقصد الأوّل ...، إلى قوله: الجهة الثانية».[1]

بعد الفراغ عن المقدمة التي كانت تشتمل على ثلاثة عشر أمرا أخذ قدّس سرّه بالشروع في مقاصد الكتاب التي هي ثمانية، و أوّل تلك المقاصد يبحث عن الأوامر.

و البحث في الأوامر يقع في فصول، و الفصل الأوّل‌[2] يتكفل البحث عن مادة الأمر.[3]

و الكلام في المادة يقع ضمن جهات خمس:

الجهة الأولى: معاني المادة:

قيل: إن لفظ الأمر يأتي في اللغة لعدة معان، نذكر منها:

1- الطلب، كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم»،[4] فإن المراد إذا طلبت منكم شيئا فأتوا منه ما استطعتم.

2- الشأن، كقولك: شغلني أمر الدار، أي شأنها.


[1] الدرس 57:( 5/ ذي الحجة/ 1424 ه).

[2] و الفصل الثاني في صيغة الأمر، و الفصل الثالث في مبحث الأجزاء.

[3] الفرق بين مادة الأمر و صيغته أن مادة الأمر عبارة عن نفس كلمة أمر و مشتقاتها، كآمر و مأمور و أمر يأمر، بينما الصيغة عبارة عمّا كان على وزن افعل، مثل: أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ، و ما شاكل ذلك.

[4] عوالي اللآلي 4: 58.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست