responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 41

و إرجاع البحث فيهما إلى البحث عن ثبوت السنّة بالخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد أو بأيّ من الخبرين في مسألة التعارض باعتبار أن البحث في الحقيقة في المسألة المذكورة بحث عن حجية الخبر أيضا و لكن في حال التعارض غير مفيد فإن البحث عن ثبوت الموضوع- الذي هو مفاد كان التامة- ليس بحثا عن العوارض، فإنها مفاد كان الناقصة.

لا يقال: هذا تام في الثبوت الواقعي و لا يتم في الثبوت التعبدي- و هو المهم في مباحث السنّة- الذي هو مفاد كان الناقصة.

فإنه يقال: نعم لكنه مما لا يعرض السنّة بل الخبر الحاكي لها، فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنّة المحكية به، و هو من عوارضه لا عوارضها.

و بالجملة: الثبوت الواقعي ليس من العوارض، و التعبدي و إن كان منها إلّا أنه ليس للسنّة بل للخبر.

و أما ما يرد على التقدير الثاني فهو لزوم خروج بعض مباحث السنّة- كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها- عن علم الأصول لأن المبحوث فيها لا يختص بالأدلة بل يعم غيرها و إن كان المهم معرفة أحوال خصوصها.

و يؤيد عدم اختصاص الموضوع بالأدلة تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست