responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 385

خلاصة البحث:

سحب صاحب الفصول البيان الذي ذكره لإثبات محذور الانقلاب- على تقدير أخذ مصداق الشي‌ء- إلى التقدير الأوّل أيضا، أي تقدير أخذ مفهوم الشي‌ء في المشتق، و لكنه باطل لنفس ما تقدّم.

و تبديل المحذور في الشرطية الثانية إلى ما اقترح أولى لأمرين.

و يمكن إثبات بساطة معنى المشتق بدليل آخر هو الوجدان.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

ثمّ إنه قد اتضح بما ذكرناه التأمل فيما أفاده رحمه اللّه من إمكان تسرية محذور الانقلاب إلى التقدير الأوّل- حيث إن لحوق مفهوم الشي‌ء لمصداقه- ضروري.

و وجه التأمل: إن لحوق مفهوم الشي‌ء لمصداقه إنما يكون ضروريا مع اطلاقه، أما مع تقيّده فلا، إلّا بشرط أخذ القيد في الموضوع، و قد عرفت حال الشرط، فافهم.

ثمّ إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل- ضرورة أن مصداق الشي‌ء الذي له النطق هو الإنسان- كان أليق بالشرطية الأولى، و هو فاسد حتّى لو لم يكن مثل الناطق فصلا حقيقيا ضرورة بطلان أخذ الشي‌ء في لازمه و خاصته.

ثمّ إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم الشعور بتكرر الموصوف في مثل: (جاء زيد الكاتب) بينما يلزم ذلك بناء على التركّب و أخذ الشي‌ء مصداقا أو مفهوما.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست