responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 381

قوله قدّس سرّه:

«و قد انقدح بذلك ...، إلى قوله: ارشاد».[1]

إشكال آخر من صاحب الفصول:

ذكرنا فيما سبق أن صاحب الفصول ردّ على الشق الثاني بأن الإنسان الثاني ما دام مقيّدا بقيد ممكن فلا يكون ثبوته للإنسان الأوّل ضروريا، ثمّ بعد ذلك تراجع و سلّم أن محذور الانقلاب إلى الضرورية أمر لازم، بتقريب أن الإنسان الأوّل إن كان متصفا واقعا بالضحك فثبوت الإنسان الثاني المقيّد بقيد الضحك يكون ضروري الثبوت، و إن كان متصفا واقعا بعدم الضحك فيكون ثبوت الإنسان الثاني المقيّد بالضحك ضروري العدم.

هكذا ذكر صاحب الفصول في الشق الثاني، فهو سلّم بمحذور الانقلاب في الشق الثاني و لكنه لم يكتف قدّس سرّه بهذا بل أراد تعميم هذا إلى الشق الأوّل.

إن الشق الأوّل كأن يقول: إذا كان المشتق مركبا من مفهوم الشي‌ء و المبدأ فيلزم تقوّم الفصل بالعرض العام في مثال ناطق، و صاحب الفصول يقول:

إنه يمكن ذكر محذور آخر إضافة إلى المحذور السابق- أي تقوّم الفصل بالعرض العام- فيقال: إنه يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية، لأن ثبوت مفهوم الشي‌ء لمصاديقه أمر ضروري، فحينما يقال: الإنسان ضاحك تصير القضية


[1] الدرس 51:( 27/ ذي القعدة/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست