ذكرنا
فيما سبق أن صاحب الفصول ردّ على الشق الثاني بأن الإنسان الثاني ما دام مقيّدا
بقيد ممكن فلا يكون ثبوته للإنسان الأوّل ضروريا، ثمّ بعد ذلك تراجع و سلّم أن
محذور الانقلاب إلى الضرورية أمر لازم، بتقريب أن الإنسان الأوّل إن كان متصفا
واقعا بالضحك فثبوت الإنسان الثاني المقيّد بقيد الضحك يكون ضروري الثبوت، و إن
كان متصفا واقعا بعدم الضحك فيكون ثبوت الإنسان الثاني المقيّد بالضحك ضروري
العدم.
هكذا
ذكر صاحب الفصول في الشق الثاني، فهو سلّم بمحذور الانقلاب في الشق الثاني و لكنه
لم يكتف قدّس سرّه بهذا بل أراد تعميم هذا إلى الشق الأوّل.
إن
الشق الأوّل كأن يقول: إذا كان المشتق مركبا من مفهوم الشيء و المبدأ فيلزم تقوّم
الفصل بالعرض العام في مثال ناطق، و صاحب الفصول يقول:
إنه
يمكن ذكر محذور آخر إضافة إلى المحذور السابق- أي تقوّم الفصل بالعرض العام-
فيقال: إنه يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية، لأن ثبوت مفهوم الشيء
لمصاديقه أمر ضروري، فحينما يقال: الإنسان ضاحك تصير القضية